Book traversal links for Article 22
المادة الثانية والعشرون
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 9) |
يجوز للبنك المركزي إذا تبين أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن يتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- أ) تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
ب) إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ج) تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.
د) إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين البنك المركزي أن بنكاً استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له، جاز له أن يطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي يحددها، فإذا رأى البنك المركزي أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.