Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع - كتابةً- على تمديد المدة.