Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها. ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.