Book traversal links for Article 3
المادة الثالثة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 | الحالة: نافذ |
صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في البنك المركزي العربي السعودي* وحده. ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.