Book traversal links for Article 3
المادة الثالثة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 |
Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها. ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.