Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22

Effective from May 04 2022 - May 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بــنظام المدفوعات المهم على الآتي: 
 
١- الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيّاً، والوقت الذي يخضع فيھ لنهائية التسوية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ أمر المدفوعات من خلال عدة نظم.
 
٢- القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم أو أحد الأعضاء فيه.
 
٣- القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قِبَل مشغل نظام المدفوعات المهم أو العضو.
 
٤- القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم بإدارة تعثر الأعضاء، وأن تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يُعّد فيها العضو متعثراً سواءٌ ماليّاً أو تشغيليّاً، والإجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.