Skip to main content
  • 18. التوريق: أحكام عامة

    الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    • نطاق وتعريفات المعاملات المغطاة في إطار التوريق

      1.18يجب على البنوك تطبيق إطار التوريق من أجل تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي للتعرضات الناشئة عن عمليات التوريق التقليدية والمركبة أو الهياكل المماثلة والتي تحتوي على سمات شائعة في النوعين. ولأنه يجوز هيكلة عمليات التوريق بطرق عدة، فيجب تحديد تعامل رأس المال لتعرض التوريق على أساس المادة الاقتصادية لها وليس على أساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك على التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما إذا كان يتعين اعتبار معاملة معينة على أنها توريق. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي على تدفقات نقدية من عقارات (على سبيل المثال، الإيجار) على أنها تعرضات إقراض متخصصة، إذا كانت مضمونة.
       
      2.18والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الأصول المورقة للتعرضات لخدمة ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات أو شرائح تعكس درجات مختلفة من المخاطر الائتمانية. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات الأساسية المحددة، على عكس تلك المشتقة من التزام الكيان المنشئ لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمة/المشرحة التي تميز عمليات التوريق عن أدوات الدين العادية ذات الأولوية/الأقل أولوية وفي ذلك فإن شرائح التوريق التابعة يمكن أن تمتص الخسائر دون انقطاع للمدفوعات التعاقدية لشرائح أكثر أولوية، حيث أن التبعية في هيكل دين ذا أولوية/أقل أولوية هي مسألة أولوية الحقوق لعوائد التصفية.
       
      3.18والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين أو شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفة من المخاطر الائتمانية إذا تم تحويل الخطر الائتماني لمجمع الأصول المورقة من التعرضات، سواء كلها أو بعضها، من خلال استخدام مشتقات أو ضمانات ائتمانية ممولة (مثل الأذونات المرتبطة بالائتمان) أو غير ممولة (مثل المقايضات العجز عن سداد الائتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الائتماني للمحفظة. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف على أداء مجمع الأصول المورقة.
       
      4.18ويُشار إلى تعرضات البنوك فيما يتعلق بعملية توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في 81.9. والحسابات الاحتياطية، مثل حسابات الضمانات النقدية، والمسجلة على أنها أصل من البنك المنشئ يجب أيضًا التعامل معها على أنها تعرضات توريق.
       
      5.18تعرض إعادة التوريق هو أيضًا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الأساسية وتعرض واحد على الأقل من التعرضات الأساسية يكون تعرض توريق. وعلاوة على هذا، فالتعرض لواحد أو أكثر من تعرضات إعادة التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن إعادة تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق إذا لم يستطع البنك إظهار أن التدفقات النقدية من وإلى البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والأحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعة من الأصول التي لا تحتوي على تعرضات توريق.
       
      6.18وقد تشمل الأدوات الأساسية في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر على ما يلي: القروض والالتزامات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون، وسندات الشركات والأسهم العادية واستثمارات الأسهم الخاصة. وقد يشمل مجمع الأصول المورقة واحد أو أكثر من التعرضات.
       
    • تعريفات ومصطلحات عامة

      7.18بالنسبة لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، يعتبر البنك منشئ فيما يتعلق بتوريق معين إذا حقق أيًا من الشروط التالية:
       
       (1)ينشئ البنك التعرضات الأساسية المتضمنة في التوريق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو
       
       (2)يعمل البنك كضامن لقناة أوراق تجارية مدعومة بالأصول أو برنامج مماثل والذي يستحوذ على التعرضات من كيانات خارجية. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنًا و منشئ، في المقابل، إذا أدار أو جهّز البرنامج في الواقع أو من حيث الجوهر، ووضع أوراق مالية في السوق أو قدم تمويلات دعم سيولة أو ائتمانية.
       
      8.18ويقوم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بإصدار ورقة مالية إلى مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد أو أقل وتكون الورقة مدعومة بالأصول أو تعرضات أخرى مقبوضة في كيان بعيد عن الإفلاس.
       
      9.18وطلب إعادة الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) قبل سداد جميع التعرضات الأساسية أو تعرضات التوريق. في حالة التوريق التقليدي، يتم هذا الأمر بوجه عام من خلال إعادة شراء تعرضات التوريق المتبقية بمجرد أن يكون رصيد المجموعة أو الأوراق المالية المتبقية أقل من مستوى معين. في حالة المعاملة المركبة، قد يتخذ استدعاء إعادة الشراء شكل بند والذي يميز الحماية الائتمانية.
       
      10.18وتمويل دعم الائتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يًُبقي البنك أو كيان آخر على تعرض توريق ويقدم درجة ما من الحماية المضافة لأطراف أخرى في المعاملة.
       
      11.18شريحة تمويل الائتمان بفائدة فقط هو أصل في الميزانية والذي
       
       (1)يمثل تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بهامش الدخل المستقبلي،
       
       (2)إنه ثانوي.
       
      12.18شرط السداد المبكر هو آلية، إذا تم تفعيلها، فإنها تسرع من خفض فائدة المستثمر في التعرضات الأساسية لتوريق تسهيلات ائتمانية دوارة وتسمح للمستثمرين بأن يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الأصلي للأوراق المالية المصدرة. توريق تسهيلات ائتمانية دوارة هو توريق تمثل فيه التعرضات الأساسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، السحوبات الحالية أو المستقبلية الخاصة بتسهيل ائتماني دوار. وتشمل الأمثلة على التسهيلات الائتمانية الدوارة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقة الائتمان، وخطوط ائتمان ملكية المنزل، وخطوط الائتمان التجارية، والخطوط الأخرى للائتمان.
       
      13.18يُعرف فارق الفائض (أو هامش الدخل المستقبلي) على أنه إجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الآخر المستلم من صندوق الاستثمار أو كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف أدناه) ناقصًا منه فائدة الشهادة، وأتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الأخرى للصندوق أو الكيان ذي الغرض الخاص.
       
      14.18وينشأ الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعمًا لتوريق في فائض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقًا.
       
      15.18بالنسبة للمخاطر القائمة على أغراض رأس المال، تعني المجموعة القائمة على التصنيف الداخلي مجموعة توريق يمكن للبنك أن يستخدم معها النهج القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية مع معرفة أن لديه اعتماد لتطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الأساسية ولديه معلومات كافية لحساب متطلبات رأس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع أن البنك الذي حصل على اعتماد البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي للمجموعة الكاملة للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يُظهر للبنك المركزي سبب عدم قدرته على القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي بنكًا معينًا من استخدام مجموعة النهج القائم على التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل أو معاملات معينة، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخسارة عالية التعقيد، والشرائح التي لا يمكن تآكل تمويل الدعم الائتماني الخاص بها لأسباب غير خسائر المحفظة، وشرائح المحفظة ذات الارتباطات الداخلية المرتفعة.
       
      16.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن المجموعة المختلطة تعني مجموعة توريق والتي يستطيع البنك من أجلها حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الأساسية في عملية توريق.
       
      17.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 15.18.
       
      18.18ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية.69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال:
       
       (1)في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية.
       
       (2)في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في  التدفق النقدي المتتالي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية.
       
       (3)في العادة، تسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو غذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية.
       
      19.18ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا.
       
      20.18ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي:
       
       (1)بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 56.18 إلى 62.18،
       
       (2)بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) 100%. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و
       
       (3)بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني.
       
      21.18الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق.
       
      22.18ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة (MT) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، MT له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام.
       
       (1)بالنسبة للمتوسط المرجح لأجل الاستحقاق باليورو70 للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CFt تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t. يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي. 
       
        
       
       (2)وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون ML هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة.
       
        
       
      23.18عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي.
       

      69 إذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال.
      70 يتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.

    • المتطلبات التشغيلية لإقرار تحويل المخاطر

      24.18قد يستبعد البنك المنشئ تعرضات أساسية من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر فقط إذا تم تحقيق جميع الشرط التالية. يجب على البنوك التي تحقق هذه الشروط أن تستمر في حيازة رأس مال تنظيمي مقابل أي تعرضات توريق تبقي عليها.
       
       (1)وقد تم تحويل الخطر الائتماني الكبير مع التعرضات الأساسية إلى طرف خارجي.
       
       (2)لا يحتفظ المحوِل بسيطرة فعالة أو غير مباشرة على التعرضات المحولة. يتم عزل التعرضات قانونًا من المحوِل بطريقة ما (على سبيل المثال، من خلال بيع الأصول أو من خلال المشاركة الفرعية) والتي تضع التعرضات بعيدًا عن الوصول الى المحوٍل ودائنيه، حتى في حالة الإفلاس أو فرض الحراسة. يتعين على البنوك أن يكون لها رأي قانوني71 والذي يؤكد صحة البيع. إبقاء المحوِل على حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضرورة سيطرة غير مباشرة على التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ على سيطرة فعالة على تعرضات مخاطر الائتمان المحولة إذا:
       
        (أ)كان قادرًا على إعادة الشراء من المحول إليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من أجل تحقيق منافعها، أو
       
        (ب)كان ملتزمًا بالإبقاء على مخاطر التعرضات المحولة.
       
       (3)الأوراق المالية الصادرة ليست التزامات على المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الأوراق المالي لديهم فقط مطالبة بالتعرضات الأساسية.
       
       (4)المحول إليه كيان ذو غرض خاص وأصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها أو مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الإبقاء على المخاطر.
       
       (5)يجب أن تحقق إعادة شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحة في 28.18.
       
       (6)لا يحتوي التوريق على البنود التي:
       
        (أ)تطلب من البنك المنشئ تبديل التعرضات الأساسية حتى تتحسن جودة ائتمان المجموعة ما لم يتحقق هذا الأمر من خلال بيع التعرضات إلى طرف خارجي مستقل وليس تابعًا بأسعار السوق.
       
        (ب)السماح بزيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة، أو
       
        (ج)زيادة العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة الأساسية.
       
       (7)يجب ألا يكون هناك خيارات/شروط إنهاء ما عدا إعادة شراء القروض المباعة المؤهلة، والإنهاء للتغييرات الخاصة في الضريبة أو لائحة أو شروط تسديد مبكر مثل المذكورة في 27.18.
       
      25.18وبالنسبة لعمليات التوريق المركبة، فقد يتم الإقرار باستخدام أساليب تخفيف المخاطر (أي الضمانات والمشتقات الائتمانية) لتحوط التعرض الأساسي لأغراض مخاطر قائمة على رأس المال فقط إذا تحققت الشروط المذكورة أدناه:
       
       (1)يجب على القائمين على تخفيف مخاطر الائتمان الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصل رقم 9.
       
       (2)يكون الضمان المؤهل محدودًا على ما هو مذكور في 34.9. ويجوز إثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة.
       
       (3)يتم تعريف الضامنون في 76.9. لا يجوز للبنوك إثبات الكيانات ذات الغرض الخاص على أنها ضامنين مؤهلين في إطار التوريق
       
       (4)ويجب على البنوك نقل المخاطر الائتمانية الكبيرة المصاحبة للتعرضات الأساسية إلى أطراف خارجية.
       
       (5)لا يجوز أن تحتوي الأدوات المستخدمة لتحويل المخاطر الائتمانية على شروط تحد من مبلغ الخطر الائتماني المحول، مثل التي مذكورة أدناه:
       
        (أ)البنود التي تقلل من الحماية الائتمانية أو تحويل المخاطر الائتمانية (على سبيل المثال، شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تتبع بفعالية فائدة البنك، والعتبات المادية الكبيرة التي لا تشترط فيها الحماية الائتمانية حتى إذا وقع حدث ائتماني، أو البنود التي تسمح بإنهاء الحماية بسبب التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية)،
       
        (ب)البنود التي تتطلب من البنك المنشئ تبديل التعرض الأساسي لتحسين متوسط الجودة الائتمانية للمجموعة،
       
        (ج)البنود التي تزيد من تكلفة الحماية الائتمانية للبنوك مقابل التدهور في جودة المجموعة،
       
        (د)البنود التي تزيد من العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة المرجعية
       
        (هـ)البنود التي تشترط زيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة.
       
       (6)يتعين على البنك أن يحصل على فتوى قانونية تؤكد قابلية تنفيذ العقد.
       
       (7)يجب أن تحقق طلبات إعادة الشراء الشروط المبينة في 28.18.
       
      26.18وتعتبر معاملة التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيلية المبينة في 24.18 أو 25.18 إذا
       
       (1)أنشأ البنك أو ضمن معاملة توريق تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة.
       
       (2)احتوت معاملة التوريق على تسديد مبكر أو شرط مماثل والذي، إذا حدث، سوف
       
        (أ)يتبع الفائدة الرئيسية للبنك أو الفائدة المساوية لها في التسهيلات الائتمانية الأساسية المتجددة لمصلحة مستثمرين آخرين.
       
        (ب)يتبع الفائدة الثانوية للبنك إلى درجة أعلى مستوى بالنسبة لفوائد الأطراف الأخرى، أو
       
        (ج)بطرق أخرى، يزيد البنك من تعرض البنك للخسائر المصاحبة للتسهيلات الائتمانية المتجددة الأساسية
       
      27.18إذا احتوت معاملة التوريق على مثال واحد من الأمثلة التالية لشرط السداد المبكر وحققت المتطلبات التشغيلية المذكورة في 18.24 أو 18.25، فيجوز للبنك المنشئ أن يستبعد التعرضات الأساسية المصاحبة لتلك المعاملة من حساب الأصول المرجحة للمخاطر، لكن يجب أن يبقى مستحوذًا على رأس المال التنظيمي مقابل أي تعرضات توريق متواجدة فيما يتعلق بالمعاملة:
       
       (1)هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الأساسية والتسديد المبكر ينهي قدرة البنك على إضافة تعرضات جديدة،
       
       (2)معاملات التسهيلات الائتمانية الدوارة التي تحتوي على مزايا تسديد مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنية (أي إذا كان الخطر على التسهيلات الائتمانية الدوارة الأساسية لا يعود إلى البنك المنشئ) وإذا كان شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية الدوارة لا يؤدي إلى تبعية فائدة المنشئ،
       
       (3)الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ائتمانية دوارة إلى توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكلٍ كامل إلى تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتى بعد حدوث التسديد المبكر، أو
       
       (4)يحدث شرط التسديد المبكر فقط من خلال أحداث لا تتعلق بأداء الأصول الأساسية أو البنك البائع، مثل التغييرات الجوهرية في القوانين أو اللوائح الضريبية.
       
      28.18وبالنسبة لمعاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء، فلن يتم طلب رأس مال بسبب وجود طلبات إعادة الشراء إذا تحققت الشروط التالية:
       
       (1)يجب أن لا تكون ممارسة إعادة الشراء إلزامية، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب أن تكون حسب تقدير البنك المنشئ، 
       
       (2)يجب ألا يتم تكوين إعادة الشراء لتجنب توزيع الخسائر على تمويلات التدعيم الائتماني أو مراكز الائتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون أو تكوينها لتوفير تمويل لدعم الائتمان،
       
       (3)يجب ممارسة إعادة الشراء فقط عندما بقاء 10% أو أقل من المحفظة الأساسية الأصلية أو الأوراق المالية الصادرة، أو بالنسبة لمعاملات التوريق المركبة، عند بقاء 10% أو أقل من قيمة المحفظة المرجعية الأصلية.
       
      29.18معاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكورة في 28.18 أعلاه تؤدي إلى متطلب رأس مال للبنك المنشئ. بالنسبة للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الأساسية كما لو أنه لم يتم توريقها. علاوة على هذا، يجب ألا تثبت البنوك في رأس المال التنظيمي أي مكسب على البيع، وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012. بالنسبة للتوريق المركب، يجب على البنك الذي يشتري الحماية أن يمتلك رأس مال مقابل المبلغ الإجمالي للتعرضات المورقة كما لو كانت لم تستفد من أي حماية ائتمانية. إذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء إعادة الشراء) والذي ينهي بفعالية المعاملة والحماية الائتمانية المشتراة على تاريخ معين، فيجب على البنك أن يتعامل مع المعاملة وفقًا لـ 65.18.
       
      30.18وإذا وُجد أن إعادة الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الائتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسة شكلًا من أشكال الدعم الضمني المقدم من البنك ويجب خصمها من رأس المال التنظيمي.
       

      71 لا تقتصر الفتوى القانونية على المشورة القانونية من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشورة المكتوبة من محامٍ يعمل بمكتب محاماة.

    • متطلبات العناية الواجبة

      31.18بالنسبة لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لإطار عمل التوريق، يجب أن يكون لديه المعلومات المحددة في 32.18 إلى 34.18. وإلا، يجب على البنك تحديد وزن خطر بنسبة 1250% لأي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه أن ينفذ لها المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
       
      32.18وكقاعدة عامة، يجب على البنك، وبشكلٍ دائم، أن يكون لديه فهم شامل لخصائص المخاطر الخاصة بتعرضات عمليات التوريق الفردية، سواء داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك خصائص مخاطر المجموعات التي تمثل الأساس لتعرضات التوريق.
       
      33.18ويجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى معلومات الأداء الخاصة بالمجموعات الأساسية بشكلٍ دائم وبطريقة متزامنة. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبة المئوية للقروض 30، 60، 90 يومًا بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند إغلاق الرهن، نوع العقار، الإشغال، وتقييم متوسط الائتمان أو المقاييس الأخرى للجدارة الائتمانية، متوسط نسبة القرض مقابل القيمة، والصناعة والتنوع الجغرافي. بالنسبة لإعادة التوريق، يتعين على البنوك أن يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرائح التوريق الأساسية، مثل اسم المصدر والجودة الائتمانية، بل أيضًا عن خصائص وأداء مجموعات شرائح التوريق الأساسية.
       
      34.18ويجب على البنك أن يكون لديه فهمًا شاملًا لجميع السمات الهيكلية لمعاملة التوريق والتي قد تؤثر على أداء تعرضات البنك للمعاملة، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطة بالشلال والتمويلات لدعم الائتمان والتمويلات لدعم السيولة وشروط قيمة السوق والتعريفات الخاصة بالمعاملة للتخلف عن السداد.
       
    • حساب متطلبات رأس المال والأصول مرجحة المخاطر

      35.18ورأس المال التنظيمي مطلوب من أجل تعرضات التوريق الخاصة بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن مخصص مخففات الخطر الائتماني لمعاملة توريق، والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والإبقاء على شريحة تابعة، وتمديد تسهيل السيولة أو التدعيم الائتماني، كما هو مذكور في الأقسام التالية. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعادة الشراء على أنها تعرضات توريق محتجزة.
       
      36.18ولأغراض حساب مخصص الخسارة المتوقعة الموضح في الفصل 15، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسارة المتوقعة. وبالمثل، يجب عدم إدراج المخصصات العامة أو الخاصة مقابل تعرضات التوريق أو الأصول الأساسية الموجودة لا تزال في ميزانية المنشئ عند قياس المخصصات المؤهلة. ومع هذا، يمكن للبنك المنشئ عمل مقاصة 1250% لتعرضات التوريق المرجحة بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق إلى مبلغ مخصصاتها المحددة على الأصول الأساسية لتلك المعاملة وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد على تلك الأصول الأساسية. وسيتم وضع مخصصات معينة لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في 19.18 و 20.18. ولا يتم وضع المخصصات العامة للتعرضات المورقة الأساسية في الاعتبار في أي طريقة حساب.
       
      37.18ويتم احتساب مبلغ الأصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقًا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 إلى 48.18. قد تنطبق الحدود القصوى لأوزان المخاطر للتعرضات ذات الأولوية وفقًا لـ 50.18 و 51.18 أو الحدود القصوى العامة وفقًا لـ 52.18 إلى 55.18. والتعرضات المتداخلة ستكون مرجحة بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18.
       
      38.18ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن تعرض البنك A يتداخل مع تعرض آخر B إذا كان البنك في جميع الأحوال سوف يحول دون أي خسارة للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. على سبيل المثال، إذا قدم البنك دعمًا ائتمانيًا لبعض السندات وقبض نسبة من هذه السندات، فإن التزامه الكامل بالدعم الائتماني يحول دون أي خسارة من تعرضه للسندات. إذا كان البنك يستطيع التحقق من أن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خسارة من تعرضه إلى B في أي ظرف، فلن يحتاج البنك إلى حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بالنسبة لتعرضه B.
       
      39.18ومن أجل الوصول إلى تداخل،فربما يقوم البنك، لأغراض حساب متطلبات رأس المال، إلى تقسيم أو التوسع72 في تعرضاته. على سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيولة في العقد لتغطية الأصول المتعثرة أو ربما لا تمول برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في ظروف معينة. ولأغراض رأس المال، لن يتم اعتبار موقفٍ كهذا على أنه تداخل مع السندات التي أصدرتها قناة الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. وعلى أية حال، فقد حسب البنك الأصول المرجحة بالمخاطر لتسهيل السيولة كما لو أنها قد تم تمديدها (سواء من أجل تغطية الأصول المتعثرة أو من حيث الأحداث التي تستدعي التدخل) للحيلولة دون جميع الخسائر في السندات. في تلك الحالة، سيحتاج البنك فقط إلى حساب متطلبات رأس المال الخاصة بتسهيل السيولة.
       
      40.18ويمكن إثبات التداخل أيضًا بين رسوم رأس المال الخاصة بالتعرضات في دفتر التداول وأعباء رأس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفية، بشرط أن يكون البنك قادرًا على حساب ومقارنة أعباء رأس المال للتعرضات المعنية.
       
      41.18وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكلٍ مختلف بناءً على نوع التعرضات الأساسية و/أو نوع المعلومات المتاحة للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها أي نهج من المذكورة في 42.18 إلى 48.18 يجب أن تتحدد على وزن مخاطر 1250%.
       
      42.18فيجب على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي كما هو مذكور في الفصل 22 بالنسبة لتعرض التوريق لمجموعة التصنيف الداخلي كما هو معرف في 15.18، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي.
       
      43.18وإذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي كما هو مذكور في 1.20 إلى 7.20 لتعرض التوريق لمجموعة الأسلوب المعياري كما هو معرف في 17.18 بشرط أن:
       
       (1)يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي،
       
       (2)يكون للتعرض تقييم ائتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيلية لتقييم الائتمان في الفقرة 8.20، أو يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنبطة في 9.20 و 10.20.
       
      44.18ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكة العربية السعودية والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أن يستخدم نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي المذكور في 1.21 إلى 4.21 لتعرض التوريق غير المصنف (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة وتمويل دعم الائتمان) لمجموعة الأسلوب المعياري في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. ومن أجل استخدام نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي، يجب على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي بشأن ما إذا كان يمكنه ومتى يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي على تعرضات التوريق لديه، وخاصةً إذا كان بإمكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي على بعض، وليس كل، التعرضات الأساسية.
       
      45.18والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أو النهج القائم على التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في 1.19 إلى 15.19.
       
      46.18تعرضات التوريق للمجمعات المختلطة: إذا استطاع البنك حساب KIRB على ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الأساسي للتوريق، فيجب على البنك تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي وحساب أعباء رأس المال للمجموعة الأساسية كما يلي، حيث تكون d هي النسبة المئوية لمبلغ التعرض للتعرضات الأساسية والتي من أجلها يمكن للبنك حساب KIRB على مبلغ التعرض لجميع التعرضات الأساسية، و KIRB و KSA مُعرفان في 2.22 إلى 5.22 و 2.19 إلى 4.19، على التوالي:
       
       أعباء رأس المال للمجموعة المختلطة = d x KIRB + (1- d) x KSA
       
      47.18وإذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات رأس المال للحساب المجمع لجميع الأصول (KIRB) على الأقل عند 95% من التعرضات الأساسية، فيجب أن يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الأسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 إلى 45.18.
       
      48.18بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنك استخدام منهجية التوريق المعيارية، مع تعديلات في الفقرة 16.19. بالنسبة لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العاملة كما هو معرف في الفقرة 1.23، يجب على البنوك تطبيق الإطار مع التعديلات المحددة في توريق القروض غير العاملة في الفصل رقم 23.
       
      49.18وعندما يوفر البنك دعمًا ضمنيًا لعملية توريق، فيجب عليه، بحد أدنى، أن يقبض رأس المال مقابل جميع التعرضات الأساسية المصاحبة لمعاملة التوريق كما لو أنها ليست مورقة. وعلاوة على هذا، لن يُسمح للبنوك إثبات أي مكسب من البيع في رأس المال التنظيمي وفقًا لـ تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
       

      72 وهذا يعني تقسيم التعرضات إلى نسب تتداخل مع تعرض آخر يقبضه البنك ونسب أخرى لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الإقرار لأغراض تتعلق برأس المال أن الالتزامات فيما يخص أحد التعرضات المتداخلة هو أكبر من تلك المحددة بالعقد. ويمكن تنفيذ الأخير، على سبيل المثال، من خلال توسيع الأحداث التي تستدعي التدخل لممارسة التسهيل و/أو مدى الالتزام.

    • الحدود القصوى لتعرضات التوريق

      50.18قد تطبق البنوك نهج "النظرة المفصلة" على تعرضات التوريق الأكثر أولوية، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الأكثر أولوية على أقصى حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق على التعرضات الأساسية، بشرط أن تكون البنوك على علم بمكونات التعرضات الأساسية في جميع الأحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي بالأخذ في الاعتبار نسبة الخسارة المتوقعة. وعلى وجه الخصوص:
       
       (1)في حالة المجموعات حيث يستخدم البنك حصريًا الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، ويكون أقصى وزن للخطر للتعرضات الأكثر أولوية يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق على التعرضات الأساسية في ظل الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، على التوالي.
       
       (2)في حالة المجموعات المختلطة، عند تطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الأسلوب المعياري من مجمع الأصول المورقة على وزن خطر الأسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبة النهج القائم على التصنيف الداخلي على أوزان خطر النهج القائم على التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري أو نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يُبنى أقصى وزن للخطر بشأن التعرضات الأكثر أولوية على وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للأصول الأساسية، سواء كانت هي في الأصل نهج التصنيف الداخلي أم لا.
       
      51.18وإذا أدى أقصى وزن للمخاطر إلى وزن مخاطر أقل من وزن المخاطر الأدنى بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الأقصى.
       
      52.18ويجوز للبنك (المنشئ، الضامن أو المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق أن يطبق أقصى مطلب لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبة الخسارة المتوقعة) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الأساسية إذا لم يتم تحوليها إلى توريق ومعاملتها بموجب الأقسام المعنية للفصول من 10 إلى الفصل رقم 16. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية.
       
      53.18ويجوز للبنك المنشئ أو الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب أقصى حد لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الأساسية إذا لم تتحول إلى توريق. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية على التوالي. ويشمل جزء الأسلوب المعياري لمتطلب رأس المال نسبة الخسارة المتوقعة.
       
      54.18وأقصى متطلب لرأس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصة بالبنك في نفس المعاملة يساوي KP * P. ومن أجل تطبيق أقصى تكلفة لرأس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك إلى المدخلات التالية:
       
       (1)أكبر نسبة من الفائدة التي يقبضها البنك عن كل شريحة في مجموعة معينة (P). على وجه الخصوص:
       
        (أ)بالنسبة لبنك لديه تعرض أو أكثر للتوريق والتي توجد في شريحة واحدة لمجموعة معينة، فإن الرمز P يساوي نسبة تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية) التي يقبضها البنك في تلك الشريحة المعينة (يتم احتسابها على أنها إجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحة) مقسومًا على المبلغ الاسمي للشريحة.
       
        (ب)بالنسبة لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرائح مختلفة لتوريق معين، فإن P تساوي أقصى نسبة فائدة عبر الشرائح، حيث يتعين حساب نسبة الفائدة لكل من الشرائح المختلفة كما هو مذكور أعلاه.
       
       (2)تكلفة رأس المال للمجموعة الأساسية (KP):
       
        (أ)بالنسبة لمجموعة نهج التصنيف الداخلي، فإن KP تساوي KIRB كما هو معرف في 2.22 إلى 13.22.
       
        (ب)بالنسبة لمجموعة الأسلوب المعياري، فإن KP تساوي KSA كما هو معرف في 2.19 إلى 5.19.
       
        (ج)بالنسبة للمجموعة المختلطة، KP تساوي متوسط تكلفة رأس المال المرجح بالمخاطر للمجموعة الأساسية باستخدام KSA لنسبة مجمع الأصول المورقة والتي لا يستطيع البنك أن يحسب لها KIRBو KIRB لنسبة مجمع الأصول المورقة التي يستطيع البنك أن يحسب لها KIRB
       
      55.18وعند تطبيق الحد الأقصى لرأس المال، يجب خصم كامل مبلغ أي مكسب من البيع وشرائح الفائدة فقط للدعم الائتماني الناشئة عن معاملة توريق بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
       
    • التعامل مع تخفيف المخاطر الائتمانية لتعرضات التوريق

      56.18يقر البنك بشراء حماية ائتمانية مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات رأس المال بموجب ما يلي:
       
       (1)يقتصر إثبات الضمات على ما هو مسموح به بموجب إطار تخفيف المخاطر الائتمانية - وبالتجديد، الفقرة 34.9 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الخارجي للتوريق أو تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري الفقرة 7.12 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز إثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة،
       
       (2)ويجوز إثبات الحماية الائتمانية المقدمة من الشركات المذكورة في الفقرة 75.9. ولا يمكن إثبات الكيانات ذات الأغراض الخاصة على أنها ضامنون مؤهلون، 
       
       (3)عندما تحقق الضمانات أو المشتقات الائتمانية أدنى الشروط الإجرائية كما هو مذكور في الفقرات 69.9 حتى 74.9، تستطيع البنوك أن تضع في اعتبارها تلك الحماية الائتمانية عند احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات التوريق.
       
      57.18وعندما يوفر البنك حماية ائتمانية كاملة (نسبية) لتعرض ما للتوريق، فيجب على البنك احتساب متطلبات رأس المال له كما لو أنه يقبض مباشرةً نسبة تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حماية ائتمانية (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
       
      58.18وبشرط أن يتم الوفاء بالشروط المبينة في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحماية الائتمانية الكاملة (أو النسبية) أن يثبت تخفيف مخاطر الائتمان مقابل تعرض التوريق وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (CRM)
       
      59.18وفي حالة الحماية الائتمانية المقسمة، سيتم تقسيم شريحة التوريق الأصلية إلى شرائح فرعية محمية وغير محمية:73
       
       (1)يجب على موفر الحماية أن يحسب متطلب رأس الماله له كما لو أنه تعرض مباشرة إلى شريحة فرعية معينة من تعرض التوريق الذي يوفر له الحماية، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق وفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
       
       (2)وبشرط تحقق الشروط المذكورة في 56.18، فيجوز لمشتري الحماية إثبات حماية مقسمة لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات رأس المال لكل شريحة فرعية كلٌ على حدة وكما يلي:
       
        (أ)بالنسبة للتعرضات غير المحمية الناتجة، سيتم حساب متطلبات رأس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق ووفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
       
        (ب)بالنسبة للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
       
      60.18إذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18، استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكلٍ منفصل لكل شريحة من الشرائح الفرعية كما لو كانت الأخيرة قد تم إصدارها بشكلٍ مباشر كشرائح منفصلة في بداية المعاملة. سيتم احتساب قيمة متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (للملكة العربية السعودية) على المحفظة الأساسية للمعاملة الأصلية.
       
      61.18فإذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18 استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الأصلي، فسيتم احتساب أوزان المخاطر المعنية للشرائح الفرعية المختلفة حسب ما يلي:
       
       (1)بالنسبة للشريحة الفرعية لأعلى أولوية،74 سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الأصلي للتوريق.
       
       (2)بالنسبة للشريحة الفرعية للأولوية المنخفضة:
       
        (أ)يجب على البنوك أن يحصلوا على تقييم من واحدة من الشرائح الثانوية في المعاملة الأصلية. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه على نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سُمك المدخل T للشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة فقط.
       
        (ب)وإذا لم يكن من الممكن الحصول على تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصة بالشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل باستخدام نهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات على تحديد A و D المذكورين في 60.18 أعلاه. سيتم الحصول على وزن الخطر لهذه الشريحة الفرعية على أنه أكبر
       
         (أولًا)وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الأسلوب المعياري مع النقاط المعدلة A و D و
       
         (ثانيًا)وزن الخطر حسب نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي للتعرض الأصلي للتوريق قبل إقرار الحماية.
       
      62.18في ظل كافة المناهج، يجب التعامل مع الشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل على أنها تعرض توريق ليس له أولوية حتى إذا كان التعرض الأصلي للتوريق قبل الحماية يؤهله ليكون ذا أولوية كما هو محدد في 18.18.
       
      63.18ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما أقل من الذي يخص التعرض الأساسي.
       
      64.18عند جلب الحماية إلى تعرض توريق، بغرض وضع رأس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب رأس المال وفقًا لـ 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
       
      65.18وعند جلب حماية على الأصول المورقة، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبة (على سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ائتمانية لتحويل جزء من الخطر الائتماني أو جميع المخاطر الائتمانية لمجموعة معينة من الأصول إلى طرف ثالث). وإذا حدثت تصفية للمشتقات الائتمانية، فسوف تنتهي المعاملة. وهذا ينطوي على أن الاستحقاق النافذ لجميع شرائح التوريق المركب قد تختلف عن شرائح التوريق ذات التعرضات الأساسية. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكلٍ مركب الموجودة على ميزانيتها من خلال شراء حماية ائتمانية ذات شرائح يجب أن تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقة التالية: بالنسبة لتعرضات التوريق المحددة عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبة لجميع تعرضات التوريق الأخرى، يجب على البنك تطبيق طريقة التعامل مع تباين الاستحقاق المذكورة في 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
       

      73 التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر إليه على أنه معاملة توريق جديدة. ولا ينبغي اعتبار الشرائح الفرعية الناتجة هي عمليات إعادة توريق فقط بسبب وجود الحماية الائتمانية.
      74 ذلك لأن "الشريحة الفرعية ذات الأولوية العليا" تصف فقط الأولوية النسبية للشريحة التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحة فرعية مستقل عن السؤال ما إذا كانت هذه الشريحة الفرعية محمية (أي أن الخطر يتحمله موفر الحماية) أم غير محمية (أي أن الخطر يتحمله مشتري الحماية).

    • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة: نطاق وشروط المعاملة البديلة

      66.18تكون عمليات التوريق التقليدية فقط والتي تشمل تعرضات لقنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول وتعرضات لمعاملات ممولة من قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في نطاق الإطار البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. يمكن أن تخضع التعرضات لعمليات توريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة لمعالجة بديلة لرأس المال كما هو محدد في 20.19  إلى 22.19، 11.20 إلى 14.20و 27.22 إلى 29.22.
       
      67.18ولأغراض رأس المال التنظيمية، سيتم اعتبار الآتي متوافقًا مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة:
       
       (1)التعرضات لأوراق مالية غير مدعومة بالأصول، عمليات التوريق التقليدية التي تحقق المعايير في 72.18 إلى 95.18، و
       
       (2)التعرضات لقنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول و/أو المعاملات الممولة من قنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تحقق القناة و/أو المعاملة الممولة من القناة المعايير الموجودة في 96.18 إلى 165.18.
       
      68.18يجب على المنشئ/الضامن الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات الضرورية على مستوى المعاملة كي يسمح للمستثمرين تقرير ما إذا كانت عملية التوريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة أم لا. بناءً على المعلومات المقدمة من المنشئ/الضامن، يجب على المستثمر أن يجري تقييمًا لحالة امتثال التوريق لإطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة كما هو محدد في 67.18 أعلاه، قبل تطبيق طريقة رأس المال البديلة.
       
      69.18بالنسبة للمراكز المتبقية التي حقق فيها المنشئ نقل المخاطر الكبيرة وفقًا للمعيار 24.18، فيتم اتخاذ القرار فقط من المنشئ في الإبقاء على المركز.
       
      70.18وينبغي تحقيق معايير إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة في كافة الأحيان. قد تكون مراجعة الامتثال لبعض المعايير أمرًا ضروريًا عند الإنشاء (أو في وقت بداية التعرض، في حالة الضمانات أو تسهيلات السيولة) للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يضع المستثمرون وحملة مراكز التوريق في اعتبارهم التطويرات التي قد تبُطل تقييم الامتثال السابق، على سبيل المثال، النواقص في تكرار ومحتوى تقارير المستثمر، وكذلك الربط مع الفائدة، أو التغييرات في مستندات المعاملة بالتباين مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة المعنية.
       
      71.18وفي الحالات التي تشير المعايير إلى الأصول الأساسية - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 94.18 و 95.18 والمجموعة دينامية، وسيخضع الامتثال للمعايير إلى مراجعات دينامية في كل مرة تتم فيها إضافة أصول إلى المجموعة.
       
    • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة محددة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

      72.18يجب تحقيق كافة المعايير من أجل حصول التوريق على معاملة رأس مال تنظيمي بديلة.
       
    • المعيار A1: طبيعة الأصول

      73.18في عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة، يتعين أن تكون أصول التوريق الأساسي هي مطالبات ائتمانية أو سندات ديون متجانسة. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الأصل والاختصاص والنظام القانوني والعملة. ولأن فئات الأصل الغريب يحتاج إلى تحليل أكثر تعقيدًا وعمقًا، يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار75 أو أصل الدين أو الفائدة أو مدفوعات أصل الدين والفائدة. ويتعين تأسيس أي مدفوعات فائدة ذات مرجعية أو أسعار تخفيض على أسعار فائدة السوق المواجه،76 لكن دون الرجوع إلى المعادلات المعقدة أو المركبة أو المشتقات الغريبة.77
       
       (1)ولأغراض رأس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
       
        (أ)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وأنماط المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر ومراجعات العناية الواجبة للمعاملة.
       
        (ب)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
       
        (ج)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
       
        (د)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
       
       (2)تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
       
        (أ)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
       
        (ب)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
       
       (3)لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
       

      75 تعتبر المدفوعات الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية هي مدفوعات إيجار وليس مدفوعات أصل الدين والفائدة.
      76 وقد تشمل أسعار فائدة السوق والتي تتم مواجهتها بشكلٍ شائع أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافية للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم بأسعار السوق الأخرى.
      77 وتعرّف الرابطة العالمية للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الأداة الغريبة على أنها أصل أو أداة مالية ذات سمات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات الأكثر بساطة والواضحة.

    • المعيار A2: سجل أداء الأصول

      74.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن فئة من الأصول لإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان الذمم المدينة ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم توريقها، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل المستثمرين. يتعين الإفصاح عن مصادر البيانات والوصول إليها وأساس المطالبة بالتشبيه بالمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم توريقها بشكلٍ واضح لجميع المشاركين في السوق.
       
       (1)علاوة على تاريخ فئة الأصل في اختصاص معين، فينبغي أن يفكر المستثمرون ما إذا كان المنشئ أو الضامن أو المحصل وأطراف أخرى من ذوي المسئولية الائتمانية تجاه التوريق لديهم تاريخ أداء مثبت لمطالبات ائتمانية أو سندات مديونية مماثلة للتي سيتم توريقها ولفترة طويلة من الوقت. ليس الهدف من المعايير هو تكوين عائق أمام إدخال مشاركين جدد في السوق، بل يتعين على المستثمرين الأخذ في الاعتبار تاريخ أداء فئة الأصول وأطراف المعاملة عند تقرير ما إذا كانوا سيستثمرون في التوريق.78
       
       (2)يجب أن يكون لدى منشئ/ضامن عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في إنشاء تعرضات مشابهة لتلك التي يتم توريقها. من أجل أغراض رأس المال، يجب على المستثمرين تحديد ما إذا كان تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو الذمم المدينة المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن سبع سنوات بالنسبة للتعرضات غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لتعرضات التجزئة، يكون أدنى تاريخ أداء هو خمس سنوات.
       

      78 وقد يشكل هذا "الاعتبار الإضافي" جزءًا من عملية العناية الواجبة للمستثمرين، لكنه لا يشكل جزءًا من المعايير عند تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار التوريق "بسيطًا وشفافًا وقابلًا للمقارنة".

    • المعيار A3: حالة الدفع

      75.18ومن المرجح أن تحتاج المطالب الائتمانية والذمم المدينة إلى تحليل أكثر تعقيدًا ومضاعف. ومن أجل ضمان تعيين المطالب الائتمانية والذمم المدينة العاملة فقط للتوريق، فالمطالب الائتمانية والذمم المدينة التي يتم تحويلها إلى توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتأخرة أو المتعثرة، في وقت الإدراج في المجموعة، والتي من أجلها يعرف المحوِل 79 أو أطراف التوريق80 دليلًا يشير إلى زيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو إجراءات التنفيذ.
       
       (1)ومن أجل منع المطالب الائتمانية والذمم المدينة الناشئة عن مقترضين منخفضي الائتمان من التحويل إلى توريق، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتحقق من أن المطالب الائتمانية والذمم المدينة تفي بالشروط التالية:
       
        (أ)لم يكن الملتزم موضوعًا لعملية إعسار أو إعادة هيكلة الديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الإنشاء81 و
       
        (ب)الملتزم ليس مسجلًا في سجل ائتمان عام للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني العكسي،
       
        (ج)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد
       
        (د)لا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
       
       (2)يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشئ أو الضامن قبل ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ الإغلاق. وعلاوة على هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين ألا يوجد على حد علم المنشئ أو الضامن أي دليل يشير إلى تدهور محتمل في حالة الأداء لمطالبة ائتمانية أو سند دين.
       
       (3)كذلك، في وقت إدراجها في المجموعة، يتعين تقديم دفعة واحدة على الأقل مقابل التعرضات الأساسية، ما عدا في حالة هياكل صندوق أصول ناشئ مثل التي تخص سندات مديونية بطاقة الائتمان، والذمم التجارية، والتعرضات الأخرى واجبة الأداء في قسط واحد عند حلولها.
       

      79 مثال المنشئ أو الضامن.
      80 مثال المحصل أو الطرف ذو المسئولية الائتمانية
      81 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ائتمانية في السابق لكن تمت إزالتهم لاحقًا من السجلات الائتمانية نتيجة تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

    • المعيار A4: ثبات الاكتتاب

      76.18ينبغي أن يكون تحليل المستثمر أكثر بساطة وصراحة إذا كان التوريق من مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي تحقق معايير الإنشاء غير المتدهور. لضمان عدم تأثر جودة المطالبات الائتمانية والذمم المدينة المورقة بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ أن يُظهر للمستثمرين أن أي مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية التي يتم تحويلها إلى توريق قد تم إنشاؤها في المسار العادي لأعمال المنشئ على معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة. فإذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين ألا تكون معايير الاكتتاب أقل صرامة من تلك المطبقة على المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة المتبقية في الميزانية. وينبغي أن تكون هذه متطلبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة والتي تم تقييم الملتزمين بناءً عليها على أن لديهم القدرة والإرادة لتقديم المدفوعات في حينها بشأن الالتزامات، أو بشأن مجموعة من الملتزمين الذين تم إنشاؤهم في المسار العادي لأعمال المنشئ حيث تمت صياغة التدفقات النقدية المتوقعة كي تفي بالالتزامات المذكورة للتوريق في ظل سيناريوهات خسارة القرض المتعثر.
       
       (1)في جميع الأحيان، يجب إنشاء المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة وفقًا لمعايير ضمان اكتتاب سليمة وقوية بناءً على تقييم يقول أن الملتزم لديه "القدرة والإرادة لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات.
       
       (2)من المتوقع من منشئ/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الائتمانية أو الذمم المدينة من أطراف خارجية، مراجعة معايير ضمان الاكتتاب (أي مراجعة وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الأطراف الخارجيين والتأكد أنهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وإرادتهم على السداد والدفع مقابل الالتزامات".
       
    • المعيار A5: اختيار ونقل الأصول

      77.18في حين أن الإقرار بأن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المحولة إلى توريق ستخضع لمعايير محددة،82 إلا أنه لا ينبغي أن يعتمد أداء التوريق على الاختيار الدائم للأصول من خلال إدارة نشطة83 على أساسٍ تقديري للمحفظة الأساسية للتوريق. ينبغي أن تحقق المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق معايير الأهلية المحددة بشكلٍ واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق بشكلٍ نشط بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري. ويتعين أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم المخاطر الائتمانية لتجمع الأصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
       
      78.18ومن أجل تحقيق مبدأ البيع الصحيح، فينبغي أن يؤدي التوريق إلى بيع صحيح لتكون المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية:
       
       (1)نافذة في وجه المتعهد وإدراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصة بالتوريق،
       
       (2)ليست تحت سيطرة البائع أو الدائنين أو المصفيين وليست خاضعة لإعادة توصيف مادي أو مخاطر الاسترجاع
       
       (3)ليست متأثرة خلال مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، أو المشتقات أو الضمانات، لكنها تأثرت بنقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية إلى التوريق،
       
       (4)إظهار رجوع فعال إلى الالتزام الأصلي للمطالبات الائتمانية الاساسية أو حسابات المديونية وأنها ليست توريق لعمليات توريق أخرى،
       
       (5)ولأغراضٍ تنظيمية لرأس المال، يجب أن يؤيد رأي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبة بأن البيع الصحيح ونقل الأصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) إلى 78.18 (4).
       
      79.18ينبغي أن تُظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية من خلال وسيلة أخرى وجود عقبات مادية تمنع البيع الصحيح عند الإصدار84 وينبغي أن توضح طريقة الاسترجاع للمتعهدين النهائيين.85 وفي تلك الاختصاصات، يتعين الإفصاح بوضوح عن أي حالات يتأخر فيها نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية أو تعتمد على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي على المنشئ تقديم تعهدات وضمانات أن المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم نقلها إلى التوريق لا تخضع لأي شرط أو عائق يمكن أن يكون له تأثير عكسي على التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحالّة.
       

      82 على سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض أو القرض مقابل قيمة الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/أو نسب تغطية خدمة الدين
      83 وبشرط أنه لا يتم اختيارها بشكلٍ نشط أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري، فإن إضافة المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة أثناء الفترات المتجددة أو تبديلها أو إعادة شرائها بسبب مخالفة التعهدات والضمانات لا تمثل إدارة محفظة نشطة.
      84 على سبيل المثال التحقق الفوري لضريبة النقل أو مطلب إبلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
      85 على سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونية.

    • المعيار A6: البيانات المبدئية والمستمرة

      80.18لمساعدة المستثمرين على القيام بعناية واجبة ملائمة قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي إتاحة بيانات كافية على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو، في حالة التجمعات التفصيلية، بيانات تصنيف موجزة عن خصائص المخاطر المعنية للتجمع الأساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عملية التوريق. لمساعدة المستثمرين في إجراء رقابة مستمرة ومناسبة لأداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدى المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافية لإجراء العناية الواجبة المناسبة، يجب إتاحة بيانات متزامنة على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو بيانات تصنيف دقيقة للمجموعة بشأن خصائص مخاطر التجمع الأساسي والتقارير المعيارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الأقل في كل ربع سنوي خلال حياة عملية التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات على مستوى القرض أو بيانات مجمعة للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمة في إبلاغ المستثمر. ومن أجل توفير مستوى من التأكد من دقة الإبلاغ عن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية وأن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية تحقق متطلبات الأهلية، فيتعين مراجعة المحفظة المبدئية86 لتأكيد متطلبات الأهلية من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءلة قانونية، على سبيل المثال مكتب محاسبة مستقل أو وكيل الحساب أو شركة إدارة للتوريق.
       

      86 يتعين أن تؤكد المراجعة على أن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى التوريق تحقق متطلبات أهلية المحفظة. يمكن إجراء المراجعة، على سبيل المثال، على عينة تمثيلية للمحفظة الأولية، مع تطبيق أدنى مستوى من الثقة. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الإفصاح عن نتائجه، بما في ذلك أي إستثناءات مادية، في مستندات الطرح الأولي.

    • المعيار B7: التدفقات النقدية للاسترداد

      81.18الخصوم المعرضة لخطر إعادة تمويل المطالب الائتمانية الأساسية أو الذمم المدينة من المرجح أن تحتاج إلى المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعدة في ضمان عدم احتياج المطالب الائتمانية والذمم المدينة لإعادة التمويل على فترة قصيرة من الوقت، فيتعين أن يكون هناك اعتماد على بيع أو إعادة تمويل المطالب الائتمانية أوالذمم المدينة من أجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الأصول المورقة للمطالب الائتمانية أوالذمم المدينة مقسمًا بدرجة كافية ولديه أنماط سداد موزعة. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الأصول المحددة لدعم مدفوعات الاسترداد على أنها المطالب الائتمانية أو سندات مديونية مؤهلة في هذا الصدد.87
       

      87 على سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبة والمصممة لسداد أصل الدين عند حلوله.

    • المعيار B8: العملة وأصل سعر الفائدة وعدم توافق الالتزام

      82.18ومن أجل خفض مخاطر الدفع الناجمة عن الأنماط المختلفة لسعر الفائدة والعملة الخاصة بالأصول والخصوم ولتحسين قدرة المستثمرين على نمذجة التدفقات النقدية، يتعين تخفيف مخاطر سعر الفائدة والعملة الأجنبية بقدرٍ مناسب88 في جميع الأحيان، وإذا تم تنفيذ معاملة تحوط، يجب توثيق المعاملة وفقًا لاتفاقيات الصناعة المعيارية الأساسية. ويتعين السماح فقط للمشتقات المستخدمة في التحوط الأصلي لتباينات الأصول والخصوم لسعر الفائدة و/أو العملة.
       
       (1)لأسباب تتعلق برأس المال، ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها ليست بالضرورة تتطلب تحوطًا كاملًا تمامًا. ويجب إظهار ملاءمة تخفيف سعر الفائدة والصرف الأجنبي طوال حياة المعاملة بأن تتم الإتاحة للمستثمرين المحتملين وبطريقة منتظمة وفي حينها معلومات كمية تشمل تقسيم المبالغ الاسمية التي يتم تحوطها، وكذلك تحليل الحساسية الذي يُظهر فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة لكنها لا تزال مقبولة.
       
       (2)وإذا لم يتم تنفيذ التحوطات عبر المشتقات، فسيكون مسموحًا بتلك الإجراءات التحوطية ضد المخاطر فقط إذا تم ابتكارها واستخدامها لغرض التحوط من خطر واحد ومعين، وليس مخاطر متعددة في نفس الوقت (مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر سعر الفائدة). ويجب تمويل إجراءات تخفيف مخاطر غير المشتقات بشكلٍ كامل وإتاحتها في جميع الأحيان.
       

      88 ينبغي فهم مصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنه ليس بالضرورة تحوط متوافق. وينبغي إظهار ملاءمة التحوط طوال مدة المعاملة والإفصاح عنها على أساسٍ دائم للمستثمرين.

    • المعيار B9: أولويات الدفع والقابلية للملاحظة

      83.18لوقاية المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعة أثناء مدة التوريق، فيتعين تحديد أولويات الدفع الخاصة بالالتزامات في كافة الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التأكيد القانوني بشأن إنفاذها. لضمان أن حملة السندات العادية ليس لديهم طريقة دفع مميزة غير مستحقة مقابل حملة السندات الممتازة والتي هي واجبة الأداء، طوال فترة التوريق، أو، إذا كان هناك عمليات توريق متعددة مدعومة بنفس المجموعة من المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية، طوال برنامج التوريق، فيتعين ألا يكون للخصوم العادية طريقة دفع مميزة عن الخصوم الممتازة والتي هي حالة وواجبة الأداء. ينبغي ألا تتم هيكلة التوريق على أنها تسلسل تدفق نقدي "عكسي"  لدرجة أن الالتزامات العادية يتم دفعها بينما الالتزامات المميزة الحالة والواجبة الأداء لم يتم دفعها. وللمساعدة في تزويد المستثمرين بشفافية كاملة بشأن أي تغييرات في التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولوية المدفوعات التي قد تؤثر على التوريق، فيتعين الإفصاح عن أي شروط تؤثر على التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حالة المخالفة والقدرة على إصلاح المخالفة وعواقب المخالفة. ينبغي أن تحتوي تقارير المستثمر على معلومات تتيح للمستثمرين مراقبة التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الإفصاح عن أي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع إلى المستثمرين على أساس متزامن وفقًا لشروط وأحكام جميع مستندات المعاملة الأساسية.
       
      84.18ينبغي أن تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفترة التجديد أحكامًا خاصة بأحداث الإطفاء المبكر و/أو شروط إنهاء فترة التجديد، بما في ذلك على وجه الخصوص:
       
       (1)التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية،
       
       (2)الإخفاق في الحصول على تعرضات أساسية جديدة وكافية ذات جودة ائتمانية مماثلة،
       
       (3)وقوع حدث إعسار يتعلق بالمنشئ أو المحصل
       
      85.18عقب حدوث شرط يتعلق بالأداء، أو تأخير في السداد أو حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقًا لأولوية الإطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب أسبقية الشريحة، ويجب ألا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للأصول الأساسية بالقيمة السوقية.
       
      86.18ومن أجل مساعدة المستثمرين في قدرتهم على نمذجة تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقة مناسبة، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق أو على أساسٍ دائم، نموذج مسؤولية التدفق النقدي أو معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجة المناسبة لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
       
      87.18لضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح، فينبغي توفير سياسات وإجراءات وتعريفات وتصحيحات وأفعال تتعلق بالتأخر أو التعثر في السداد أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بطريقة واضحة وثابتة حتى يستطيع المستثمرون تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح وعلى أساسٍ دائم.
       
    • المعيار B10: حقوق التصويت والتنفيذ

      88.18للمساعدة في ضمان الوضوح لحملة سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم على السيطرة والتنفيذ للمطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، عند إعسار المنشئ أو الضامن، فإنه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطة بمطالبات الائتمان أو حسابات المديونية إلى سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافة الأحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حملة سندات التوريق من الدرجة الأولى مقابل حملة سندات التوريق من الدرجة الثانية.
       
    • المعيار B11: الإفصاح عن المستندات والمراجعة القانونية

      89.18من أجل مساعد المستثمرين على الفهم الكامل للمصطلحات والشروط والمعلومات القانونية والتجارية قبل الاستثمار في طرح جديد89 وضمان ذكر هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة بالنسبة لجميع البرامج وعروض طرح الأوراق المالية، فيتعين إتاحة عروض كافية للاكتتاب العام90 ومستندات91 كافية للمستثمرين (والمتاحة بالفعل للمستثمرين المحتملين على أساسٍ دائم) خلال فترة كافية من الوقت قبل التسعير، أو عندما يسمح القانون بذلك، حتى يكون للمستثمر إفصاحًا كاملًا للمعلومات القانونية والتجارية وعوامل الخطورة الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة. ينبغي إتاحة مستندات الطرح النهائي من تاريخ الإغلاق وجميع مستندات المعاملة الأساسية النهائية بعد ذلك بفترة وجيزة. وينبغي أن تتألف هذه المستندات بطريقة تجعل من السهل على القارئ أن يجدها ويفهمها ويستخدم المعلومات المعنية. لضمان أنه قد تمت مراجعة المستندات الأساسية للتوريق بطريقة مناسبة قبل الإعلان، فيتعين أن تخضع شروط ومستندات التوريق للمراجعة والاطلاع من جهة قانونية خارجية، مثل مستشار قانوني يوصي به أحد أطراف المعاملة، على سبيل المثال، من خلال المُنظم أو أمين الاستثمار. ينبغي إبلاغ المستثمرين بطريقة متزامنة بأي تغيير في تلك المستندات يكون له تأثير على المخاطر الهيكلية في التوريق.
       

      89 ولتجنب الريبة، يتعين السماح لأي نوع من التوريق للوفاء بمتطلبات 18.894018.89 بمجرد الوفاء بالمعايير المطلوبة للإفصاح والمراجعة القانونية.
      90 على سبيل المثال، تقديم مذكرة، مسودة مستند الطرح أو مسودة النشرة، كأنه "تمويه"
      91 على سبيل المثال اتفاقية بيع الأصول واتفاقية تنازل أو استبدال التزام أو نقل ملكية، أو التحصيل أو تحصيل الدعم واتفاقيات الإدارة وإدارة النقد، وسند/إدارة الصندوق، وسند الضمان واتفاقية الوكالة واتفاقية الحساب البنكي وعقد الاستثمار المضمون والشروط المستخدمة أو إطار الصندوق أو اتفاقية التعريفات الرئيسية حسبما هو مطبق، وأي اتفاقيات معنية بين الدائنين، أو مقايضة أو مستندات مشتقات، أو اتفاقيات قرض لبدء المشروع واتفاقيات تسهيل السيولة وأي مستندات أساسية معنية، بما في ذلك الآراء القانونية.

    • المعيار B12: الربط مع الفائدة

      90.18من أجل مواءمة مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية مع مصالح المستثمرين، يتعين على المُنشئ أو ضامن مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية أن يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وأن يُظهر حافزًا ماليًا في أداء هذه الأصول عقب توريقها.
       
    • المعيار C13: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية

      91.18للمساعدة في ضمان أن المحصلين لديهم خبرة عملية مكثفة، ومعرفة قانونية وإضافية وسجل معتمد في تخفيف الخسائر، ينبغي على تلك الأطراف أن تكون قادرة على إظهار الخبرة في تحصيل المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، مدعومة من فريق الإدارة الذي لديه خبرة كبيرة في المجال. ينبغي على المُحصل أن يعمل في جميع الأحيان وفقًا لمعايير عقلانية وحريصة. ينبغي توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر بشكلٍ جيد والالتزام بممارسات السوق الجيدة والتشريعات التنظيمية المعنية. ينبغي أن توجد أنظمة وقدرات إبلاغ قوية.
       
       (1)وعند تقييم ما إذا كانت توجد "أنظمة وقدرات إبلاغ قوية" لأغراضٍ رأسمالية، فربما يتم إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة وكذلك أنظمة وقدرات الإبلاغ القوية من خلال مراجعة طرف خارجي لكيانات غير مصرفية.
       
      92.18ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية أن يعملوا في الوقت المناسب لصالح حملة سندات التوريق، ويجب أن يحتوي العرض المبدئي وكافة المستندات الأساسية على الشروط التي تيسر الإنهاء المتزامن للتعارضات بين الفئات المختلفة من حملة السندات عن طريق الأمناء وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المطبق. ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية تجاه التوريق والمستثمرين أن يكونوا قادرين على إظهار مهارات وموارد كافية للامتثال بواجبات العناية والحرص في إدارة شركة التوريق. ومن أجل زيادة احتمالية تنفيذ الأطراف الذين لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه المستثمرين وكذلك المحصل لواجباتهم بشكلٍ كامل وفي الوقت المناسب، ينبغي أن تكون الأتعاب محفزة لهؤلاء الأطراف ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بالكامل وفي الوقت المناسب.
       
    • المعيار سي 14: الشفافية مع المستثمرين

      93.18من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
       
       (1)ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
       
       (2)كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.
       
    • المعيار D15: الخطر الائتماني للتعرضات الأساسية

      94.18في موعد انتهاء المحفظة، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط الخاصة بالمخاطر الائتمانية للأسلوب المعياري، وبعد الأخذ في الاعتبار أي تخفيف للمخاطر الائتمانية المؤهلة، لكونها قد تم تحديدها كوزن مخاطر مرجحة مساوية أو أصغر من:
       
       (1)40% على أساس متوسط مرجح القيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات هي تعرضات "عقارية سكنية تنظيمية" كما هو معرّف في الفقرة 69.7،
       
       (2)50% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض "عقاري تجاري تنظيمي" كما هو معرّف في الفقرة 70.7، تعرض "عقاري آخر" كما هو معرّف في الفقرة 80.7 أو تعرض امتلاك الأراضي والتطوير والبناء كما هو معرّف في الفقرة 82.7،
       
       (3)75% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض تعرضًا "تنظيميًا لتجارة التجزئة"، كما هو معرّف في الفقرة 57.7، أو
       
       (4)100% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
       
    • المعيار D16: تفاصيل بيانات المجمع

      95.18في تاريخ وصول المحفظة للحد الفاصل، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لمدين واحد 1% من القيمة الإجمالية للتعرضات المستحقة لجميع التعرضات في المحفظة. عندما تكون أسواق القروض المؤسسية المركزة هيكليًا المتاحة للتوريق خاضعة لموافقة إشرافية مسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة عتبة التركيز القصوى المعمول بها إلى 2% إذا احتفظ المنشئ أو الراعي بشريحة (شرائح) تابعة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا لامتصاص الخسائر، كما هو محدد في 16.22، والتي تغطي على الأقل أول 10% من الخسائر. لن تكون هذه الشريحة (الشرائح) التي يحتفظ بها المنشئ أو الراعي مؤهلة لمعاملة رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
       
    • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة قصيرة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

      96.18تنطبق التعريفات التالية عند استخدام المصطلحات الواردة في الفقرات من 97.18إلى 165.18:
       
       (1)القناة/ قناة ABCP – قناة ABCP، وهي عبارة عن مركبة ذات غرض خاص يمكنها إصدار أوراق تجارية؛
       
       (2)برنامج ABCP – برنامج الأوراق التجارية الصادرة عن قناة ABCP؛
       
       (3)الأصول/ مجمع الأصول – مطالبات الائتمان و/أو المستحقات التي تشكل الأساس لمعاملة تحتفظ فيها قناة ABCP بفائدة مجدية؛
       
       (4)المستثمر - حامل الأوراق التجارية الصادرة بموجب برنامج ABCP، أو أي نوع من التعرض للقناة يمثل التزامًا تمويليًا للقناة، مثل القروض؛
       
       (5)المدين - المقترض الذي يستند إلى مطالبة ائتمانية أو مستحقات تشكل جزءًا من مجمع أصول؛
       
       (6)البائع - الطرف الذي:
       
        (أ)أبرم (بصفته المُقرض الأصلي) الاتفاقية الأصلية التي أنشأت الالتزامات أو الالتزامات المحتملة (بموجب مطالبة ائتمانية أو مستحقات) للمدين أو اشترى الالتزامات أو الالتزامات المحتملة من المُقرضين الأصليين؛ و
       
        (ب)قام بنقل تلك الأصول من خلال معاملة أو نقل الفائدة92 إلى قناة ABCP.
       
       (7)الراعي – الراعي لقناة ABCP. قد يكون من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية ائتمانية في تمثيل وإدارة قناة ABCP يمكنها أيضًا أن تتولى السيطرة على بعض مسؤوليات الراعي؛ و
       
       (8)المعاملة - معاملة فردية تمتلك فيها قناة ABCP فائدة مجدية. قد تكون المعاملة مؤهلة لتكون عملية توريق، ولكنها قد تكون أيضًا شراءًا مباشرًا للأصول، أو استحواذ على حصة غير مقسمة في مجموعة أصول متجددة، أو قرض مضمون وما إلى ذلك.
       
      97.18بالنسبة للتعرضات على مستوى القناة (على سبيل المثال التعرض الناشئ عن الاستثمار في الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج ABCP أو ترتيبات الرعاية على مستوى القناة/ البرنامج)، لا يتم تحقيق الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل إلا إذا تم استيفاء المعايير على مستوى القناة والمعاملات.
       
      98.18في حالة التعرضات على مستوى المعاملات، يعتبر الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل محققًا إذا تم استيفاء معايير مستوى المعاملات للمعاملات التي يتم تقديم الدعم لها.
       

      92 على سبيل المثال، المعاملات التي يتم فيها بيع الأصول إلى كيان ذي غرض خاص برعاية عميل بنك، ثم إما يتم منح حصة ضمان في الأصول إلى قناة ABCP لتأمين قرض قدمته قناة ABCP إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي ترعاه، أو يتم بيع حصة غير مقسمة إلى قناة ABCP.

    • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى القناة)

      99.18يجب على الراعي أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 100.18 أدناه تم استيفاء شروطه، وشرح كيفية حدوث ذلك على أساس عام. يجب القيام بذلك لكل معاملة فقط إذا تم تحديد ذلك. وبشرط أن تكون كل معاملة أساسية فردية متجانسة من حيث نوع الأصول، فمن الممكن استخدام قناة لتمويل معاملات أنواع مختلفة من الأصول. لا ينبغي لتعزيز الائتمان على مستوى البرنامج أن يمنع القناة من التأهل للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)، بغض النظر عما إذا كان هذا التعزيز يخلق إعادة توريق من الناحية الفنية.
       
    • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى المعاملات)

      100.18يجب أن تكون الأصول الأساسية للمعاملة في القناة عبارة عن مطالبات ائتمانية أو مستحقات متجانسة من حيث نوع الأصول.93 لا ينبغي أن تتكون الأصول الأساسية لكل معاملة فردية في القناة من "تعرضات التوريق" كما هو محدد في 4.18. يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات التي تشكل أساس لمعاملة في قناة، تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار94 أو رأس المال أو الفائدة أو مدفوعات رأس المال والفائدة. ستكون مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تولّد تدفق دفع واحد مؤهلة أيضًا. يجب أن تستند أي مدفوعات فائدة أو معدلات خصم مرجعية إلى أسعار الفائدة الشائعة في السوق،95 ولكن لا ينبغي الإشارة إلى صيغ مركّبة أو معقدة أو مشتقات غريبة.96
       

      93لتجنب الشك، لا يستبعد هذا المعيار تلقائيًا عمليات توريق عقود إيجار المعدات وتوريق قروض السيارات والإيجارات من إطار عمل التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) قصير الأجل.
      94 وعادة ما تعتبر المدفوعات على الإيجار التشغيلي والتمويلي بمثابة مدفوعات إيجار وليست مدفوعات لأصل الدين والفائدة.
      95 قد تتضمن أسعار الفائدة الشائعة في السوق أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، إلى الحد الذي يتم فيه توفير بيانات كافية للرعاة للسماح لهم بتقييم علاقتهم بالأسعار الأخرى في السوق.
      96 تعرف الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر الأداة الغريبة بأنها أصل مالي أو أداة ذات ميزات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات البسيطة والعادية.

    • إرشادات إضافية للمعيار A1

      101.18ينبغي تقييم معيار "التجانس" مع مراعاة المبادئ التالية:
       
       
       (1)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وملفات تعريف المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر والتحقق من العناية الواجبة للمعاملة.
       
       (2)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
       
       (3)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
       
       (4)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
       
      102.18تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
       
       (1)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوريبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
       
       (2)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
       
      103.18لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
       
      104.18لا يزال متطلب مستوى المعاملة مستوفى إذا لم تشتري القناة الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد، بل حصل بدلاً من ذلك على مصلحة مفيدة في شكل سند قد يكون مؤهلاً في حد ذاته كتعرض للتوريق، طالما أن تعرض التوريق ليس خاضعًا لأي تقسيم إضافي (أي له نفس الخصائص الاقتصادية مثل شراء الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد).
       
    • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

      105.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن تاريخ أداء أنواع الأصول التي تدعم المعاملات، يجب على الراعي أن يوفر للمستثمرين بيانات كافية عن أداء الخسارة للمطالبات والمستحقات ذات خصائص المخاطر المتشابهة إلى حد كبير، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد للمطالبات المماثلة، ولفترة زمنية كافية للسماح بإجراء تقييم ذي مغزى. ويجب على الراعي أن يكشف للمستثمرين عن مصادر هذه البيانات وأساس المطالبة بالتشابه مع مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تمولها القناة. وقد يتم توفير بيانات أداء الخسارة على أساس طبقي.97
       

      97 تعني الطبقات على سبيل المثال، جميع البيانات ذات الصلة المادية حول تكوين القناة السعرية (الأرصدة القائمة، والقطاع الصناعي، وتركيزات المدينين، والاستحقاقات، وما إلى ذلك) ونظرة عامة شاملة على القناة وجميع البيانات ذات الصلة المادية بجودة الائتمان وأداء المعاملات الأساسية، مما يسمح للمستثمرين بتحديد التحصيلات، وحسب الاقتضاء، إعادة هيكلة الديون، والتسامح، والتحمل، وعطلات الدفع، وإعادة الشراء، والتأخيرات والتخلف عن السداد.

    • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

      106.18من أجل تزويد الراعي بمعلومات كافية عن تاريخ الأداء لكل نوع من الأصول التي تدعم المعاملات وإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان والمستحقات ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تمويلها من قِبل القناة، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل الراعي.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار A2

      107.18يجب أن يكون لدى راعي عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في تحليل المخاطر/ الاكتتاب في التعرضات أو المعاملات ذات التعرضات الأساسية المشابهة لتلك التي يتم توريقها. ينبغي أن يكون لدى الراعي إجراءات وسياسات موثقة جيدًا فيما يتعلق بالاكتتاب في المعاملات والمراقبة المستمرة لأداء التعرضات المورقة. يجب على الراعي التأكد من أن البائع (البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في نشأة المستحقات لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة، وأنهم مدعومون من قِبل إدارة ذات خبرة في القطاع. من أجل تلبية معايير التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) لرأس المال قصير الأجل، يجب على المستثمرين طلب تأكيد من الراعي بأن تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو المستحقات المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن خمس سنوات بالنسبة للمخاطر غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لمخاطر البيع بالتجزئة، فإن الحد الأدنى لتاريخ الأداء هو ثلاث سنوات.
       
    • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

      108.18يجب على الراعي، على حد علمه وبناءً على تصريحات البائعين، أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 109.18فيما يلي، تمت تلبيته فيما يتعلق بكل معاملة.
       
    • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

      109.18يجب على الراعي الحصول على تصريحات من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تكمن وراء كل معاملة فردية ليست، في وقت الاستحواذ على المصالح التي سيتم تمويلها من خلال القناة، متخلفة عن السداد أو متأخرة عن السداد أو خاضعة لزيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو لإجراءات الإنفاذ.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار A3

      110.18لمنع تحويل مطالبات الائتمان أو المستحقات الناشئة عن المقترضين ذوي الائتمان الضعيف إلى الأوراق المالية، يجب على البائع أو الراعي الأصلي التحقق من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات تلبي الشروط التالية لكل معاملة:
       
       (1)لم يخضع المدين لعملية إفلاس أو إعادة هيكلة ديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ النشأة؛98
       
       (2)لم يتم تسجيل المدين في سجل ائتماني عام للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني سلبي؛
       
       (3)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد؛ 
       
       (4)ولا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
       
      111.18يجب أن يقوم البائع أو الراعي الأصلي بتقييم هذه الشروط في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل استحواذ القناة على المعاملة أو، في حالة تجديد المعاملات، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل إضافة التعرضات الجديدة إلى المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون هناك دليل، في وقت التقييم، وعلى حد علم البائع الأصلي أو الراعي، يشير إلى تدهور محتمل في حالة أداء مطالبة الائتمان أو المستحقات. وعلاوة على ذلك، في وقت إدراجها في المجمع، كان ينبغي إجراء دفعة واحدة على الأقل على التعرضات الأساسية، باستثناء حالة تجديد هياكل صناديق الأصول مثل تلك الخاصة بمستحقات بطاقات الائتمان، ومستحقات التداول، وغيرها من التعرضات المستحقة الدفع في قسط واحد، في وقت الاستحقاق.
       

      98 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين سبق أن تعرضوا لحوادث ائتمانية ولكن تم حذفهم لاحقًا من سجلات الائتمان نتيجة لقيام المقترضين بتنظيف سجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

    • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى الكيان الوسيط)

      112.18يجب على الجهة الراعية تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
       
       (1)أنها اتخذت خطوات للتحقق من أن أي مطالبات ائتمان ومستحقات أساسية للمعاملات في القناة كانت خاضعة لمعايير الاكتتاب المتسقة، وشرح كيفية ذلك.
       
       (2)حيثما يكون هناك تغييرات جوهرية في معايير الاكتتاب، ستتلقى من البائعين إفصاحًا عن توقيت هذه التغييرات والهدف منها.
       
      113.18ينبغي على الجهة الراعية أيضًا إبلاغ المستثمرين بمعايير الاختيار الجوهرية المطبقة عند اختيار البائعين (يشمل ذلك الحالات التي لا يكونون فيها مؤسسات مالية).
       
    • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى المعاملة)

      114.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
       
       (1)أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
       
       (2)تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
       
      115.18يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار A4

      116.18في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.
       
    • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى الكيان الوسيط)

      117.18يجب على الجهة الراعية القيام بما يلي:
       
       (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بشأن الفحوصات، من حيث طبيعتها وتكرارها، التي أجرتها فيما يتعلق بإمكانية إنفاذ الأصول الأساسية.
       
       (2)الإفصاح للمستثمرين عن استلام التعهدات والضمانات المناسبة من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى المعاملات لدى الكيان الوسيط لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على إمكانية الإنفاذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
       
    • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى المعاملة)

      118.18ينبغي أن تتمكّن الجهة الراعية من تقييم مخاطر الائتمان لمجمع الأصول بدقة قبل قرارها بتقديم الدعم الكامل لأي معاملة معينة أو للكيان الوسيط. يجب على الجهة الراعية التأكد من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال معاملة ممولة من الكيان الوسيط:
       
       (1)تلبي معايير التأهل المحددة بوضوح؛ و
       
       (2)لا يتم اختيارها بفاعلية بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها بفاعلية99 أو اختيارها بشكل انتقائي على أساس تقديري.
       
      119.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن المعاملات لدى الكيان الوسيط تؤثر على البيع الحقيقي بحيث تكون مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية:
       
       (1)واجبة النفاذ على المدين؛
       
       (2)خارج طائلة البائع أو دائنيه أو المصفيين وغير خاضعة لمخاطر إعادة التصنيف المادي أو الاسترجاع المالي؛
       
       (3)لا يتم تنفيذها من خلال مقايضات التعثر في الائتمان أو المشتقات أو الضمانات، ولكن من خلال نقل100 مطالبات الائتمان أو المستحقات إلى المعاملة؛ و
       
       (4)تُظهر الرجوع الفعال إلى الالتزام النهائي لمطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية ولا تشكل مركزًا لإعادة التوريق.
       
      120.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنه في الولايات القضائية المعنية، بالنسبة للقنوات التي تستخدم نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات بوسائل أخرى، يمكن للبائعين إظهار وجود عقبات مادية تمنع البيع الحقيقي عند الإصدار (على سبيل المثال، التحقيق الفوري لضريبة النقل أو متطلب إخطار جميع المدينين بالنقل) ويجب أن يبينوا بوضوح للمدينين النهائيين طريقة الرجوع (على سبيل المثال، التنازل العادل، النقل الطارئ المكتمل). في مثل هذه الولايات القضائية، يجب الكشف بوضوح عن أي شروط يتأخر فيها نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات أو يتوقف على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على إتمام المطالبات في حينها من قِبل الكيان الوسيط.
       
      121.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنها تتلقى من البائعين الأفراد (إما بصفتهم مقرضين أصليين أو مقدمي خدمات) تعهدات وضمانات بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال المعاملة لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على قابلية التنفيذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
       

      99 شرط ألا يتم اختيارها بفاعلية أو اختيارها بطريقة أخرى على أساس تقديري، فإن إضافة مطالبات الائتمان أو المستحقات خلال فترات التجديد أو استبدالها أو إعادة شرائها بسبب انتهاك التعهدات والضمانات لا يمثل إدارة فاعلة للمحفظة.
      100 لا ينبغي أن يؤثر هذا المطلب على الولايات القضائية التي تنص أطرها القانونية على بيع حقيقي بنفس التأثيرات الموصوفة أعلاه، ولكن بوسائل أخرى غير نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات.

    • متطلبات إضافية للمعيار A5

      122.18يجب أن يدعم رأي قانوني من داخل المنشأة أو رأي قانوني مستقل مقدم من طرف خارجي الادعاء بأن البيع الفعلي للأصول ونقلها بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للبندين 118.18 (1) و118.18 (2) على مستوى المعاملة.
       
    • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى الكيان الوسيط)

      123.18من أجل مساعدة المستثمرين في بذل العناية الواجبة المناسبة قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد، يجب على الجهة الراعية أن توفر للمستثمرين المحتملين بيانات مجمعة كافية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة لمجمعات الأصول الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. من أجل مساعدة المستثمرين في مراقبة أداء استثماراتهم بشكل مناسب وبصفة مستمرة، وبحيث يكون لدى المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق التجارية معلومات كافية لبذل العناية الواجبة المناسبة، ينبغي على الجهة الراعية توفير بيانات مجمعة كافية وآنية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة للمجمعات الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. ينبغي على الجهة الراعية التأكد من أن التقارير الموحدة للمستثمرين متاحة بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا على الأقل. يجب أن تتوافق المواعيد النهائية لجمع البيانات المجمعة مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
       
    • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى المعاملة)

      124.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين الأفراد (بصفتهم مقدمي خدمات) يزودونها بما يلي:
       
       (1)بيانات كافية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو، في حالة المجمعات المفصّلة، بيانات تقسيم طبقي موجزة عن خصائص المخاطر ذات الصلة بالمجمع الأساسي قبل تحويل أي مطالبات ائتمانية أو مستحقات إلى هذا المجمع الأساسي.
       
       (2)بيانات آنية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو بيانات تقسيم طبقي للمجمع المفصّل عن خصائص المخاطر للمجمع الأساسي بصفة مستمرة. يجب أن تتيح هذه البيانات للجهة الراعية الوفاء بواجبها الائتماني على مستوى الوسيط من حيث الكشف عن المعلومات للمستثمرين بما في ذلك مواءمة المواعيد النهائية لجميع بيانات التقسيم الطبقي على مستوى الأصول أو المجمع المفصّل مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
       
      125.18يجوز للبائع تفويض بعض هذه المهام، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من وجود إشراف مناسب على الترتيبات التي تم تعهيدها لجهات خارجية.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار A6

      126.18يجب أن تتضمن تقارير المستثمرين الموحدة التي يتم توفيرها بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا المعلومات التالية كحد أدنى:
       
       (1)بيانات ذات صلة جوهرية بجودة الائتمان وأداء الأصول الأساسية، بما في ذلك البيانات التي تتيح للمستثمرين تحديد تخفيض قيمة الأسهم والتأخر عن السداد والتعثر والمستحقات المعاد هيكلتها وتأجيل المطالبة بسداد الدين وإعادة الشراء والخسائر والاستردادات وغيرها من إصلاحات أداء الأصول في المجمع؛
       
       (2)شكل ومقدار تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع والجهة الراعية على مستوى المعاملة والكيان الوسيط على التوالي؛
       
       (3)معلومات ذات صلة بالدعم الذي تقدمه الجهة الراعية؛ و
       
       (4)حالة وتعريفات المحفزات ذات الصلة (مثل محفزات الأداء أو الإنهاء أو استبدال الطرف المقابل).
       
    • المعيار B7: الدعم الكامل (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

      127.18يجب على الجهة الراعية توفير تسهيلات سيولة ودعم حماية الائتمان101 لأي برنامج أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) صادر عن كيان وسيط. يجب أن تضمن هذه التسهيلات والدعم الحماية الكاملة للمستثمرين ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وأي مخاطر تخفيض قيمة جوهرية لمجمعات الأصول الأساسية الممولة من قِبل الكيان الوسيط. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على الجهة الراعية لضمان السداد الكامل والآني للورقة التجارية.
       

      101 يمكن للجهة الراعية تقديم الدعم الكامل إما على مستوى برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) أو على مستوى المعاملة، أي من خلال الدعم الكامل لكل معاملة ضمن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).

    • متطلبات إضافية للمعيار B7

      128.18في حين يمكن توفير دعم السيولة وحماية الائتمان على مستوى الوسيط ومستوى المعاملة من قبل أكثر من جهة راعية واحدة، فإن غالبية الدعم (المقدر من حيث التغطية) يجب أن يتم بواسطة جهة راعية واحدة (يشار إليها باسم "الجهة الراعية الرئيسية").102 ومع ذلك، يمكن عمل استثناء لفترة زمنية محدودة، حيث يتعين استبدال الجهة الراعية الرئيسية بسبب تدهور كبير في وضعها الائتماني.
       
      129.18يجب أن يكون الدعم الكامل المقدم قادرًا على سداد التزامات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بالكامل وفي الوقت المحدد. إن قائمة المخاطر المنصوص عليها في 127.18 والتي يجب تغطيتها ليست شاملة ولكنها تقدم أمثلة نموذجية.
       
      130.18بموجب شروط اتفاقية تسهيل السيولة:
       
       (1)عند وقوع أحداث محددة تؤثر على جدارتها الائتمانية، تكون الجهة الراعية ملزمة بضمان التزامها نقدًا لصالح المستثمرين أو استبدال نفسها بمزود سيولة آخر.
       
       (2)إذا لم تجدد الجهة الراعية التزامها بالتمويل لمعاملة محددة أو الكيان الوسيط بالكامل، فيجب على الجهة الراعية ضمان التزاماتها فيما يتعلق بمعاملة محددة أو، إذا كان ذلك مناسبًا، للكيان الوسيط نقدًا في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء صلاحية تسهيلات السيولة، ولا ينبغي شراء أي مستحقات جديدة بموجب الالتزام المتأثر.
       
      131.18يجب على الجهة الراعية تزويد المستثمرين بمعلومات كاملة حول شروط تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدم للكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمعاملات الأساسية (فيما يتعلق بالمعاملات، مع تنقيحها عند الضرورة لحماية السرية).
       

      102 يشير "دعم السيولة وحماية الائتمان" إلى الدعم المقدم من الجهات الراعية. يتم استبعاد أي دعم يقدمه البائع.

    • المعيار B8: التدفق النقدي للاسترداد (على مستوى المعاملة فقط)

      132.18ما لم يكن المجمع الأساسي للمطالبات الائتمانية أو المستحقات مفصّلاً بدرجة كافية وله هياكل سداد موزعة بدرجة كافية، فيجب على الجهة الراعية التأكد من أن سداد المطالبات الائتمانية أو المستحقات الأساسية لأيٍ من المعاملات الفردية يعتمد في المقام الأول على قدرة المدين العامة على السداد واستعداده لذلك بدلاً من إمكانية قيام المدين بإعادة تمويل أو بيع الضمانات وأن هذا السداد لا يعتمد في المقام الأول على سحب تسهيلات السيولة الخارجية المقدمة لهذه المعاملة.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار B8

      133.18لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
       
    • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى الكيان الوسيط)

      134.18يتعين على الجهة الراعية أن تضمن التخفيف المناسب لأي مخاطر سداد ناجمة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة التي لم يتم تخفيفها على مستوى المعاملة أو الناشئة على مستوى الكيان الوسيط. يتعين على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع. يتعين على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين لكي تتيح لهم تقييم كيفية التخفيف المناسب لمخاطر السداد الناشئة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة للأصول والالتزامات، سواء على مستوى الكيان الوسيط أو على مستوى المعاملة.
       
    • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى المعاملة)

      135.18من أجل الحدّ من مخاطر السداد الناشئة عن اختلاف أسعار الفائدة وهياكل العملة للأصول والالتزامات، إذا انطبق ذلك، وتحسين قدرة الجهة الراعية على تحليل التدفقات النقدية للمعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تخفيف مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية بشكل مناسب. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار B9

      136.18ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها لا تتطلب تحوطًا كاملاً تمامًا بالضرورة. يجب إظهار مدى ملاءمة التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية طوال عمر المعاملة من خلال توفير معلومات كمية، في حينها وبطريقة منتظمة، تتضمن جزءًا من المبالغ الاسمية التي يتم التحوط ضدها، بالإضافة إلى تحليل الحساسية الذي يوضح فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة. لا يجوز استخدام تدابير تخفيف المخاطر بخلاف المشتقات إلا إذا تم اتخاذ هذه التدابير واستخدامها خصيصًا لغرض التحوط ضد مخاطر فردية ومحددة. يجب تمويل تدابير تخفيف المخاطر من غير المشتقات بالكامل وتوفيرها في جميع الأوقات. 
       
    • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى الكيان الوسيط)

      137.18لا ينبغي أن تتضمن الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) خيارات تمديد أو ميزات أخرى قد تمدد أجل الاستحقاق النهائي للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، حيث لا ينتمي حق التحفيز حصريًا إلى المستثمرين. ينبغي على الجهة الراعية القيام بما يلي:
       
       (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في البنود 138.18 إلى 143.18 قد تم استيفاؤه، وعلى وجه الخصوص، أن لديها القدرة على تحليل تسلسل التدفق النقدي بشكل مناسب لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق؛ و
       
       (2)توفير ملخص عن (يوضح كيفية عمل) هذه التسلسلات وعن تعزيز الائتمان المتاح على مستوى البرنامج وعلى مستوى المعاملة للمستثمرين.
       
    • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)

      138.18من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
       
      139.18بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
       
      140.18بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
       
      141.18يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
       
      142.18من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
       
      143.18بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.
       
    • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى الكيان الوسيط)

      144.18من أجل تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، يجب على الجهة الراعية توفير معلومات كافية حتى يتمكّن المستثمرون من معرفة حقوقهم في التنفيذ فيما يتعلق بمطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات في حالة إفلاس الجهة الراعية.
       
    • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى المعاملة)

      145.18بالنسبة لكل معاملة، وخاصة في حالة إفلاس البائع أو في حالة تخلف المدين عن سداد التزامه، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن جميع حقوق التصويت والتنفيذ المتعلقة بمطالبات الائتمان أو المستحقات، إذا انطبق الأمر:
       
       (1)يتم نقلها إلى الكيان الوسيط؛ و
       
       (2)تكون محددة بوضوح في جميع الظروف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الكيان الوسيط مقابل الأطراف الأخرى ذات المصلحة (مثل البائعين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
       
    • المعيار B12: التوثيق والإفصاح والمراجعة القانونية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

      146.18من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية فهمًا كاملاً قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد ولضمان إدراج هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لجميع عروض البرامج، يجب على الجهة الراعية التأكد من توفير وثائق كافية للعرض الأولي لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) للمستثمرين (وتوفرها بسهولة وبصفة مستمرة للمستثمرين المحتملين) في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإصدار، بحيث يتم تزويد المستثمر بالإفصاح الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يجب أن يتم إعداد هذه الوثائق بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة.
       
      147.18يجب على الجهة الراعية التأكد من مراجعة شروط ووثائق الكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يُصدره والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل النشر وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية. يجب على الجهة الراعية إخطار المستثمرين في حينه بأي تغييرات في الوثائق التي تؤثر على المخاطر الهيكلية في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
       
    • متطلبات إضافية للمعيار B12

      148.18من أجل معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية بشكل كامل قبل تضمين معاملة جديدة لدى الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والتأكد من أن هذه المعلومات منصوص عليها بطريقة واضحة وفعالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي وثائق كافية للعرض الأولي لكل معاملة وتوفيرها في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإدراج لدى الكيان الوسيط، مع الكشف الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لتوفير السيولة و/أو تسهيلات دعم الائتمان. يجب أن يتم إعداد وثيقة العرض الأولي لكل معاملة بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من مراجعة شروط ووثائق المعاملة والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل الاستحواذ على المعاملة، وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية.
       
    • المعيار B13: تلبية مصالح الجميع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

      149.18من أجل تلبية مصالح المسؤولين عن الاكتتاب في مطالبات الائتمان والمستحقات وكذلك مصالح المستثمرين، يجب على البائعين أو الجهة الراعية الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ على مستوى المعاملة، أو من قبل الجهة الراعية على مستوى الكيان الوسيط. في النهاية، ينبغي على الجهة الراعية أن تكشف للمستثمرين كيفية ومكان الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ من قبل البائع على مستوى المعاملة أو من قبل الجهة الراعية على مستوى المعاملة أو الكيان الوسيط، وإثبات وجود حافز مالي في أداء الأصول.
       
    • المعيار B14: سقف تحويل الاستحقاق (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

      150.18يجب أن يكون تحويل الاستحقاق الذي يتم من خلال الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) محدودًا. يجب على الجهة الراعية التحقق من أن متوسط الاستحقاق المرجح لجميع المعاملات الممولة من خلال الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) هو ثلاث سنوات أو أقل والإفصاح عن ذلك للمستثمرين. يجب حساب هذا الرقم على أنه الأعلى من بين:
       
       (1)متوسط أجل الاستحقاق المتبقي المرجح للتعرض للمصالح الانتفاعية للكيان الوسيط أو الأصول التي اشتراها الكيان الوسيط من أجل تمويل معاملاته103؛ و
       
       (2)متوسط الاستحقاق المرجح للتعرض للأصول الأساسية الممولة بواسطة الكيان الوسيط المحسوب من خلال:
       
        (أ)أخذ متوسط مرجح للتعرض لآجال الاستحقاقات المتبقية للأصول الأساسية في كل مجمع؛ و
       
        (ب)أخذ متوسط مرجح للتعرض عبر الكيان الوسيط للمتوسطات على مستوى المجمع كما تم حسابها في الخطوة: 2 (أ).104
       

      103 تضمين سندات التوريق المشتراة و/أو القروض و/أو الودائع المدعومة بالأصول و/أو مطالبات الائتمان المشتراة و/أو المستحقات المحتفظ بها مباشرة في الميزانية العمومية للكيان الوسيط.
      104 عندما يكون من غير العملي بالنسبة للجهة الراعية حساب متوسط الاستحقاق المرجح على مستوى المجمع في الخطوة 2 (أ) (لأن المجمع مفصّل أو ديناميكي للغاية)، يجوز للجهات الراعية بدلاً من ذلك استخدام أقصى استحقاق للأصول في المجمع كما هو محدد في الاتفاقيات القانونية التي تحكم المجمع (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للاستثمار).

    • المعيار C15: المؤسسة المالية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

      151.18يجب أن تكون الجهة الراعية مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور، وتخضع لمعايير ومستويات إشرافية احترازية مناسبة.
       
    • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)

      152.18يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
       
       (1)استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
       
       (2)التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
       
      153.18يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.
       
    • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى المعاملة)

      154.18يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي إقرارات من البائعين وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء مجمعات الأصول وخدمتها بأنهم:  
       
       (1)لديهم إجراءات وسياسات موثقة جيدًا لضمان الخدمة المناسبة للأصول الأساسية؛
       
       (2)لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة لتلك الموجودة في مجمع الأصول؛
       
       (3)لديهم خبرة كبيرة في الخدمة والتسوية، ومعرفة شاملة في المجال القانوني والضمانات وسجل حافل في التخفيف من الخسائر لنفس الأصول أو أصول مماثلة؛
       
       (4)لديهم خبرة في خدمة مطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات؛ و
       
       (5)يدعمهم فريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع.
       
    • متطلبات إضافية للمعيار C16

      155.18عند تقييم ما إذا كانت "الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير متوفرة"، يمكن إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة جيدًا، بالإضافة إلى الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير، من خلال مراجعة تتم بواسطة طرف ثالث للبائعين الذين يشكلون كيانات غير مصرفية.
       
    • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى الكيان الوسيط)

      156.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الالتزامات التعاقدية والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط، سواء الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية أو مقدمو الخدمات المساعدة، محددة بوضوح في العرض الأولي وأي وثائق أساسية ذات صلة بالكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يصدره. لا تشير "الوثائق الأساسية" إلى وثائق المعاملات الأساسية.
       
      157.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية محددة بوضوح على مستوى المعاملة.
       
      158.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن وثائق العرض الأولي التي تم الكشف عنها للمستثمرين تحتوي على أحكام كافية فيما يتعلق باستبدال الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط (على سبيل المثال، مقدمو الحسابات المصرفية والأطراف المقابلة المعنية بالمشتقات) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو تدهور الجدارة الائتمانية لأيٍ من هذه الأطراف.
       
      159.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية على مستوى المعاملات موثقة جيدًا.
       
      160.18يجب على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين حول تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدمة لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمله ومخاطره الرئيسية.
       
    • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى المعاملة)

      161.18يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
       
      162.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
       
      163.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
       
    • المعيار D18: مخاطر الائتمان للتعرضات الأساسية (على مستوى المعاملة فقط)

      164.18في تاريخ الاستحواذ على الأصول، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان، وبعد مراعاة أي تخفيف مؤهل لمخاطر الائتمان، يجب تعيين وزن مخاطر لها يساوي أو أقل من:
       
       (1)40% على أساس متوسط التعرض المرجح بالقيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات عبارة عن تعرضات "عقارات سكنية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 69.7;
       
       (2)50‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "عقارات تجارية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 70.7 أو تعرض "عقارات أخرى" كما هو محدد في الفقرة 80.7 أو تعرض حيازة الأراضي وتطويرها وتشييدها كما هو محدد في الفقرة 82.7;
       
       (3)75‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "رقابي للأفراد" كما هو محدد في الفقرة 57.7؛ أو
       
       (4)100‏% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
       
    • المعيار D19: تفاصيل المجمع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

      165.18في تاريخ الاستحواذ على أي أصول يتم تأمينها من خلال إحدى معاملات القنوات، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لعميل واحد في ذلك التاريخ نسبة 2% من القيمة الإجمالية للتعرضات القائمة لجميع التعرضات المضمنة في البرنامج. في حالة أسواق القروض المؤسسية ذات التركيز الهيكلي، مع مراعاة الموافقة الإشرافية المسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة الحد الأقصى للتركيز المعمول به إلى 3% إذا احتفظ البائعون أو الجهة الراعية بشريحة (شرائح) مساندة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا يمتص الخسائر، كما هو محدد في البند 16.22،