Skip to main content

المادة الثانية عشرة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)  للبنك المركزي فرض قيود على الخدمات أو الأنشطة الواردة في الطلب عند إصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص. 
 
 (2) للبنك المركزي تحديد متطلبات إضافية عند إصدار الترخيص، وفرض اتخاذ إجراء معين، أو الحد من بعض صلاحيات مقدم الطلب أو أي شخص يرتبط به.