Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 7) |
تعادل قيمة الريال482 /197%جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.