Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:

 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.