Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: 46025374 التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26 الحالة: نافذ

(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية. 

(2) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 
 

البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
 
القواعد: قواعد المحافظ الإلكترونية
 
الشركة:منشأة لديها ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة
 
المحفظة الإلكترونية:خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية
 
حامل وثيقة العمل الحر:شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو باليوم أو بالعمل) بدلًا من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.
 
القاصر:كل ذكر أو أنثى دون من الثامنة عشرة هجريًا.
 
الوصي:من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
 
الولي:من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
 
الحاضن:شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.
 
لجان النفع العام: لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة، مثل: لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين، وجوائز التفوق العلمي.
 
الوقف:الوقف المسجل من قبل الهيئة العامة للأوقاف، ويشمل ذلك الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية)، والمشتركة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.