Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة:
الرقم: م/6 |
Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
أ. | تنطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول. |
ب. | تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجياً وإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة في خلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها. |