Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
أ. | تنطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول. |
ب. | تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجياً وإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة في خلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها. |