Skip to main content

المادة التاسعة:

الرقم: م/6

Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي أن يسلموه إلى مؤسسة النقد في خلال شهرين اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالاً سعودياً وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.