Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي أن يسلموه إلى البنك المركزي في خلال شهرين اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالاً سعودياً وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.