Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: م/6

Effective from Jan 08 1960 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها عن عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها والتي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.