Book traversal links for Article 7
المادة السابعة
الرقم: م/6 | التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 | الحالة: نافذ |
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي يصدره البنك المركزي العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها عن عشرة ريالات سعودية إلا البنك المركزي العربي السعودي وفروعه والتي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.