Skip to main content

المادة السادسة:

الرقم: م/6

Effective from Jan 08 1960 - Jan 07 1960
To view other versions open the versions tab on the right

أ. تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماماً من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
 
ب. لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
 
ج. يقوّم الغطاء على أساس السعر المحدد وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام.
 
د. عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة من ذلك إلى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.