Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ
أ. يغطي البنك المركزي العربي السعودي جميع النقود التي يصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماماً من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
 
ب. لا يجوز للبنك المركزي العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
 
ج. يقوّم الغطاء على أساس السعر المحدد وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام.
 
د. عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة من ذلك إلى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.