Effective from Jan 08 1960 - Jan 07 1960 To view other versions open the versions tab on the right
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ.
فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقضى تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاء الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها أو فقدانها (قوتها) الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر إن اقتضى استعجال السحب حرصاً على المصلحة العامة ومع مراعاة البندين ب-ج من هذه المادة.
ب.
الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس* مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمصكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها مالم يثبت ثبوتاً قاطعاً أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ج.
حجز ومصادرة النقود المزيّفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د.
النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى مناسبة.