يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2017-11-08 - Dec 30 1959 To view other versions open the versions tab on the right
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ.
فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقضى تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاء الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها أو فقدانها (قوتها) الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر إن اقتضى استعجال السحب حرصاً على المصلحة العامة ومع مراعاة البندين ب-ج من هذه المادة.
ب.
الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس* مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمصكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها مالم يثبت ثبوتاً قاطعاً أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ج.
حجز ومصادرة النقود المزيّفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د.
النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى مناسبة.
* صدر المرسوم الملكي رقم 17 في 1379/9/16 هـ بتصحيح كلمة خمس وجعلها خمسي.