Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من اللائحة، أو في حال عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات أو المعلومات الإضافية التي تم طلبها منه خلال المدة المحددة، على أن يكون الرفض مسبّباً. | |
(2) | لمقدم الطلب تقديم طلب إعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مرور فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي. |