Book traversal links for المادة العشرون
المادة العشرون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة والخدمات أو تعديل أي شرط من شروط الترخيص أو تقييده؛ على أن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة ومدعمة بالدراسات والمستندات والمعلومات، وأن يرفق معه أي مستندات أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.