Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.