Book traversal links for Article 20
المادة العشرون:
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right
على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.