Skip to main content

الفصل الأول: التعريفات

الرقم: 65338/99 التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7 الحالة: نافذ
أ.يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القواعد المعاني الموضحة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
 
ب.لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها –ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك-:
 
‏القواعد: قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل. 
 
إسناد مهام إلى مقدم خدمات خارجي: أي عقد أو اتفاق يتعهد بموجبه مقدم خدمة خارجي بتقديم مهام إلى شركة التمويل. 
 
مقدم خدمات خارجي: أي مقدم خدمة تُسند المهام إليه، سواءً كان عضواً في المجموعة التي تنتمي إليها شركة التمويل، أو طرف ذو صلة، أو طرفا ثالثاً مستقلاً لا صلة له.
 
‏المهام الجوهرية: أي مهام يترتب على الإخلال بها أو توقفها تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة إلى مقدم الخدمات الخارجي مشاركة أو نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم.