Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1) للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من اللائحة، أو في حال عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات أو المعلومات الإضافية التي تم طلبها منه خلال المدة المحددة، على أن يكون الرفض مسبّباً.
 
 (2) لمقدم الطلب تقديم طلب إعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مرور فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي.