Book traversal links for Article 17
المادة السابعة عشرة
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.