Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: م/50 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: 
 
1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
 
2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.