المادة الثامنة
الرقم: 371000068268 | التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 | الحالة: غير ساري |
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (60%) من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.