Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right

يوقع على أوراق النقد وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.