Book traversal links for Article 1
المادة الأولى
الرقم: م/6 |
Effective from Dec 31 1959 - Dec 30 1959
To view other versions open the versions tab on the right
وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي ويقسم الريال إلى عشرين قرشاً سعودياً ويقسم القرش السعودي إلى خمس هللات سعودية.