Book traversal links for Article 6
المادة السادسة:
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.