Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.