Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.