Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.