Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5

Effective from Oct 26 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي.