Book traversal links for Article 6 ‹ المادة الخامسة Up المادة السابعة › المادة السادسة الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو بإسم وهمي. Book traversal links for Article 6 ‹ المادة الخامسة Up المادة السابعة › 800