Book traversal links for Operational Requirements for the Recognition of Risk Transference
المتطلبات التشغيلية لإقرار تحويل المخاطر
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
18.24 | قد يستبعد البنك المنشئ تعرضات أساسية من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر فقط إذا تم تحقيق جميع الشرط التالية. يجب على البنوك التي تحقق هذه الشروط أن تستمر في حيازة رأس مال تنظيمي مقابل أي تعرضات توريق تبقي عليها. | ||
(1) | وقد تم تحويل الخطر الائتماني الكبير مع التعرضات الأساسية إلى طرف خارجي. | ||
(2) | لا يحتفظ المحوِل بسيطرة فعالة أو غير مباشرة على التعرضات المحولة. يتم عزل التعرضات قانونًا من المحوِل بطريقة ما (على سبيل المثال، من خلال بيع الأصول أو من خلال المشاركة الفرعية) والتي تضع التعرضات بعيدًا عن وصول المحوٍل ودائنيه، حتى في حالة الإفلاس أو فرض الحراسة. يتعين على البنوك أن يكون لها رأي قانوني71 والذي يؤكد صحة البيع. إبقاء المحوِل على حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضرورة سيطرة غير مباشرة على التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ على سيطرة فعالة على تعرضات مخاطر الائتمان المحولة إذا: | ||
(أ) | كان قادرًا على إعادة الشراء من المحول إليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من أجل تحقيق منافعها، أو | ||
(ب) | كان ملتزمًا بالإبقاء على مخاطر التعرضات المحولة. | ||
(3) | الأوراق المالية الصادرة ليست التزامات على المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الأوراق المالي لديهم فقط مطالبة بالتعرضات الأساسية. | ||
(4) | والمحول إليه كيان ذو غرض خاص وأصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها أو مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الإبقاء على المخاطر. | ||
(5) | يجب أن تحقق إعادة شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحة في 18.28. | ||
(6) | لا يحتوي التوريق على البنود التي | ||
(أ) | تطلب من البنك المنشئ تبديل التعرضات الأساسية حتى تتحسن جودة ائتمان المجموعة ما لم يتحقق هذا الأمر من خلال بيع التعرضات إلى طرف خارجي مستقل وليس تابعًا بأسعار السوق. | ||
(ب) | السماح بزيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة، أو | ||
(ج) | زيادة العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة الأساسية. | ||
(7) | يجب ألا يكون هناك خيارات/شروط إنهاء ما عدا إعادة شراء القروض المباعة المؤهلة، والإنهاء للتغييرات الخاصة في الضريبة أو لائحة أو شروط إطفاء مبكر مثل المذكورة في 18.27. | ||
18.25 | وبالنسبة لعمليات التوريق المركبة، فقد يتم الإقرار باستخدام أساليب تخفيف المخاطر (أي الضمانات والمشتقات الائتمانية) لتحوط التعرض الأساسي لأغراض مخاطر قائمة على رأس المال فقط إذا تحققت الشروط المذكورة أدناه: | ||
(1) | يجب على القائمين على تخفيف مخاطر الائتمان الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصل رقم 9. | ||
(2) | يكون الضمان المؤهل محدودًا على ما هو مذكور في 9.34. ويجوز إثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة. | ||
(3) | يتم تعريف الضامنون في 9.76. لا يجوز للبنوك إثبات الكيانات ذات الغرض الخاص على أنها ضامنين مؤهلين في إطار التوريق | ||
(4) | ويجب على البنوك نقل المخاطر الائتمانية الكبيرة المصاحبة للتعرضات الأساسية إلى أطراف خارجية. | ||
(5) | لا يجوز أن تحتوي الأدوات المستخدمة لتحويل المخاطر الائتمانية على شروط تحد من مبلغ الخطر الائتماني المحول، مثل التي مذكورة أدناه: | ||
(أ) | البنود التي تقلل من الحماية الائتمانية أو تحويل المخاطر الائتمانية (على سبيل المثال، شرط الإطفاء المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تتبع بفعالية فائدة البنك، وعتبات المادية الكبيرة التي لا تشترط فيها الحماية الائتمانية حتى إذا وقع حدث ائتماني، أو البنود التي تسمح بإنهاء الحماية بسبب التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية)، | ||
(ب) | البنود التي تتطلب من البنك المنشئ تبديل التعرض الأساسي لتحسين متوسط الجودة الائتمانية للمجموعة، | ||
(ج) | البنود التي تزيد من تكلفة الحماية الائتمانية للبنوك مقابل التدهور في جودة المجموعة، | ||
(د) | البنود التي تزيد من العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة المرجعية | ||
(هـ) | البنود التي تشترط زيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة. | ||
(6) | يتعين على البنك أن يحصل على فتوى قانونية تؤكد قابلية تنفيذ العقد. | ||
(7) | يجب أن تحقق طلبات إعادة الشراء الشروط المبينة في 18.28. | ||
18.26 | وتعتبر معاملة التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيلية المبينة في 18.24 أو 18.25 إذا | ||
(1) | أنشأ البنك أو ضمن معاملة توريق تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة. | ||
(2) | احتوت معاملة التوريق على إطفاء مبكر أو شرط مماثل والذي، إذا حدث، سوف | ||
(أ) | يتبع الفائدة الرئيسية للبنك أو الفائدة المساوية لها في التسهيلات الائتمانية الأساسية المتجددة لمصلحة مستثمرين آخرين. | ||
(ب) | يتبع الفائدة الثانوية للبنك إلى درجة أعلى مستوى بالنسبة لفوائد الأطراف الأخرى، أو | ||
(ج) | بطرق أخرى، يزيد البنك من تعرض البنك للخسائر المصاحبة للتسهيلات الائتمانية المتجددة الأساسية | ||
18.27 | إذا احتوت معاملة التوريق على مثال واحد من الأمثلة التالية لشرط الإطفاء المبكر وحققت المتطلبات التشغيلية المذكورة في 18.24 أو 18.25، فيجوز للبنك المنشئ أن يستبعد التعرضات الأساسية المصاحبة لتلك المعاملة من حساب الأصول المرجحة للمخاطر، لكن يجب أن يبقى مستحوذًا على رأس المال التنظيمي مقابل أي تعرضات توريق متواجدة فيما يتعلق بالمعاملة: | ||
(1) | هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الأساسية والإطفاء المبكر ينهي قدرة البنك على إضافة تعرضات جديدة، | ||
(2) | معاملات التسهيلات الائتمانية الدوارة التي تحتوي على مزايا إطفاء مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنية (أي إذا كان الخطر على التسهيلات الائتمانية الدوارة الأساسية لا يعود إلى البنك المنشئ) وإذا كان شرط الإطفاء المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية الدوارة لا يؤدي إلى تبعية فائدة المنشئ، | ||
(3) | الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ائتمانية دوارة إلى توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكلٍ كامل إلى تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتى بعد حدوث الإطفاء المبكر، أو | ||
(4) | يحدث شرط الإطفاء المبكر فقط من خلال أحداث لا تتعلق بأداء الأصول الأساسية أو البنك البائع، مثل التغييرات الجوهرية في القوانين أو اللوائح الضريبية. | ||
18.28 | وبالنسبة لمعاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء، فلن يتم طلب رأس مال بسبب وجود طلبات إعادة الشراء إذا تحققت الشروط التالية: | ||
(1) | يجب أن لا تكون ممارسة إعادة الشراء إلزامية، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب أن تكون حسب تقدير البنك المنشئ، | ||
(2) | يجب ألا يتم تكوين إعادة الشراء لتجنب توزيع الخسائر على تمويلات التدعيم الائتماني أو مراكز الائتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون أو تكوينها لتوفير تمويل لدعم الائتمان، | ||
(3) | يجب ممارسة إعادة الشراء فقط عندما بقاء 10% أو أقل من المحفظة الأساسية الأصلية أو الأوراق المالية الصادرة، أو بالنسبة لمعاملات التوريق المركبة، عند بقاء 10% أو أقل من قيمة المحفظة المرجعية الأصلية. | ||
18.29 | معاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكورة في 18.28 أعلاه تؤدي إلى متطلب رأس مال للبنك المنشئ. بالنسبة للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الأساسية كما لو أنه لم يتم توريقها. علاوة على هذا، يجب ألا تثبت البنوك في رأس المال التنظيمي أي مكسب على البيع، وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012. بالنسبة للتوريق المركب، يجب على البنك الذي يشتري الحماية أن يمتلك رأس مال مقابل المبلغ الإجمالي للتعرضات المورقة كما لو كانت لم تستفد من أي حماية ائتمانية. إذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء إعادة الشراء) والذي ينهي بفعالية المعاملة والحماية الائتمانية المشتراة على تاريخ معين، فيجب على البنك أن يتعامل مع المعاملة وفقًا لـ 18.65. | ||
18.30 | وإذا وُجد أن إعادة الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الائتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسة شكلًا من أشكال الدعم الضمني المقدم من البك ويجب خصمها من رأس المال التنظيمي. |
71 ولا تقتصر الفتوى القانونية على المشورة القانونية من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشورة المكتوبة من محامٍ يعمل بمكتب محاماة.