Book traversal links for Article Twenty-Eight
المادة الثامنة والعشرون:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
في حال ترخيص المؤسسة لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف المؤسسة – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.