Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

توزع شركة تسجيل العقود أرباحها وفقاً لنظام الشركات، وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.