Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يكون رئيس سجل العقود مسؤولاً عن أعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه طلب القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله إلى أحد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً للنظام وهذه اللائحة. وفي حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو توثيقه أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام شركة تسجيل العقود ثم أمام البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة المختصة.