Book traversal links for Article Twenty-Two
المادة الثانية والعشرون
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
1- | لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر: | |||
أ) | صك الملكية العقارية. | |||
ب) | وثيقة ملكية الأصل. | |||
ج) | البطاقة الجمركية. | |||
د) | شهادة تسجيل الملكية الفكرية. | |||
هـ) | سند الشراء. | |||
2- | للبنك المركزي اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها. |