Skip to main content

المادة الثانية والعشرون

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1-
 
لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
 
 

 
أ)
 
 صك الملكية العقارية.
 

 
ب)
 
 وثيقة ملكية الأصل.
 

 
ج)
 
 البطاقة الجمركية.
 

 
د)
 
 شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
 

 
هـ)
 
 سند الشراء.
 
2-
 
للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها.