المادة الثانية والعشرون
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
1- | لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر: | |
| أ) | صك الملكية العقارية. |
| ب) | وثيقة ملكية الأصل. |
| ج) | البطاقة الجمركية. |
| د) | شهادة تسجيل الملكية الفكرية. |
| هـ) | سند الشراء. |
2- | للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها. | |
179