Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة عند تقديم خدماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: | ||
أ. | مخاطر ائتمان الممولين العقاريين. | |
ب. | خدمات إدارة التمويل. | |
ج. | إدارة الضمانات. | |
د. | إدارة العقارات المملوكة. | |
هـ. | كفاءة أنظمة المحاسبة. |