Skip to main content

المادة الثانية والعشرون:

الرقم: 1/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1-
 
لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
 
 

 
أ)
 
 صك الملكية العقارية.
 

 
ب)
 
 وثيقة ملكية الأصل.
 

 
ج)
 
 البطاقة الجمركية.
 

 
د)
 
 شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
 

 
ه)
 
 سند الشراء.
 
2-
 
للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها.