Book traversal links for Article Twenty-Two
المادة الثانية والعشرون:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر: | |||
أ) | صك الملكية العقارية. | |||
ب) | وثيقة ملكية الأصل. | |||
ج) | البطاقة الجمركية. | |||
د) | شهادة تسجيل الملكية الفكرية. | |||
ه) | سند الشراء. | |||
2- | للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها. |