Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون:

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

في حال ترخيص المؤسسة لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف المؤسسة – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.