Book traversal links for Article Twenty-Eight
المادة الثامنة والعشرون:
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
في حال ترخيص المؤسسة لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف المؤسسة – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.