Book traversal links for Article Twenty
المادة العشرون:
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، وللمؤسسة اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.