Book traversal links for Article Twenty
المادة العشرون
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، للبنك المركزي اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.