Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، للبنك المركزي اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.